تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
كتاب الزكاة فصل في حقيقة الزكاة وما تجب فيه وبيان شروطها الزكاة في اللغة ، هي النمو ، يقال : زكا الزرع ، إذا نما ، وزكا الفرد ، إذا صار زوجا ، فشبه ( 1 ) في الشرع ، إخراج بعض المال زكاة ، لما يؤول إليه من زيادة الثواب ، وقيل أيضا : إن الزكاة هي التطهير ، لقوله تعالى : " أقتلت نفسا زكية " ( 2 ) أي طاهرة من الذنوب ، فشبه ( 3 ) إخراج المال زكاة ، من حيث تطهر ما بقي ، ولولا ذلك ، لكان حراما ، من حيث أن فيه حقا للمساكين ، وقيل أيضا : تطهير المالك من مآثم منعها . ومدار الزكاة على أربعة فصول : أحدها : ما تجب فيه الزكاة ، وبيان أحكامه . وثانيها : من تجب عليه الزكاة وبيان شروطه ، وثالثها مقدار ما تجب فيه . ( 4 ) ورابعها : بيان المستحق وكيفية القسمة . فأما الذي تجب فيه الزكاة فتسعة أشياء : الإبل والبقر ، والغنم ، والدنانير ، والدراهم ، والحنطة ، والعلس ( بالعين المفتوحة غير المعجمة واللام المفتوحة ، والسين ، غير المعجمة ضرب من الحنطة ، إذا ديس ، بقي كل حبتين ، في كمام ، ثم لا يذهب ذلك حتى يدق ، أو يطرح في رحى خفيفة ، ولا يبقى بقاء الحنطة ، وبقاؤها في كمامها ، ويزعم أهلها أنها إذا هرست ، أو طرحت في
هامش
( 1 ) ج ، ط : قسمي . ( 2 ) الكهف : 74 . ( 3 ) ج ، ط : قسمي . ( 4 ) ج : وثانيها مقدار ما تجب فيه ، وثالثها من تجب عليه . وفي المطبوع : ثانيها مقدار ما تجب فيه الزكاة وبيان شروطه . وثالثها من تجب عليه الزكاة .
السرائر — صفحة 428 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق