تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ويكره الصلاة عليها في المساجد ، ومتى صلى على جنازة ثم بان أنها كانت مقلوبة ، أي رجلا الميت إلى يمين المصلي ، سويت ، وأعيد الصلاة عليها ، ما لم يدفن ، فإذا دفن فقد مضت الصلاة . والأفضل أن لا يصلى على الجنازة إلا على طهر ، فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة ، تيمم ، وصلى عليها ، فإن لم يمكنه ، صلى عليها بغير طهارة ، وإن صلى من غير تيمم جاز أيضا ، إذ قد بينا فيما سلف ، أن الطهارة ليست شرطا في هذه الصلاة . وإذا كبر الإمام على جنازة تكبيرة ، أو تكبيرتين ، وأحضرت جنازة أخرى كان مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولة ، ثم يستأنف الصلاة بنية على الأخرى ، وبين أن ينوي الصلاة عليهما معا ويكبر الخمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه ، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما . ومتى صلى جماعة عراة على ميت ، فلا يتقدم إمامهم ، بل يقف قائما في الوسط ، فإن كان الميت عريانا ، أنزل ( 1 ) في القبر أولا وغطيت سوأته ، ثم يصلى عليه بعد ذلك ، ويدفن . فإذا فرغ من الصلاة عليه حمل إلى القبر . تم كتاب الصلاة مكملا ولله المنة ( 2 )
هامش
( 1 ) ج : ترك وط : أنزل . ( 2 ) ج : ولله المنة وبه الحول والقوة .