ويكره الصلاة عليها في المساجد ، ومتى صلى على جنازة ثم بان أنها كانت
مقلوبة ، أي رجلا الميت إلى يمين المصلي ، سويت ، وأعيد الصلاة عليها ، ما لم
يدفن ، فإذا دفن فقد مضت الصلاة .
والأفضل أن لا يصلى على الجنازة إلا على طهر ، فإن فاجأته جنازة ولم
يكن على طهارة ، تيمم ، وصلى عليها ، فإن لم يمكنه ، صلى عليها بغير طهارة ،
وإن صلى من غير تيمم جاز أيضا ، إذ قد بينا فيما سلف ، أن الطهارة ليست
شرطا في هذه الصلاة .
وإذا كبر الإمام على جنازة تكبيرة ، أو تكبيرتين ، وأحضرت جنازة أخرى
كان مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولة ، ثم يستأنف الصلاة
بنية على الأخرى ، وبين أن ينوي الصلاة عليهما معا ويكبر الخمس تكبيرات
من الموضع الذي انتهى إليه ، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما .
ومتى صلى جماعة عراة على ميت ، فلا يتقدم إمامهم ، بل يقف قائما في
الوسط ، فإن كان الميت عريانا ، أنزل ( 1 ) في القبر أولا وغطيت سوأته ، ثم يصلى
عليه بعد ذلك ، ويدفن .
فإذا فرغ من الصلاة عليه حمل إلى القبر .
تم كتاب الصلاة مكملا ولله المنة ( 2 )
هامش
( 1 ) ج : ترك وط : أنزل .
( 2 ) ج : ولله المنة وبه الحول والقوة .