تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
له التقصير ، دليلنا : قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " ( 1 ) ولم يخص وهذا ضارب ، فيجب أن يجوز له التقصير ، وأيضا فقد ثبت أن الوقت ممتد ، وإذا لم يفت الوقت ، جاز له التقصير . وروى إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يدخل علي وقت الصلاة ، وأنا في السفر ، فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، قال : صل وأتم الصلاة ، قلت : يدخل علي وقت الصلاة ، وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج ، قال : صل وقصر ، فإن لم تفعل : فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) فأما الاستحباب الذي قلناه ، فلما رواه بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله : يا نبال . قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري ، وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة ، قبل أن نخرج ( 3 ) فلما اختلفت الأخبار ، حملنا الأول على الأجزاء ، وهذا على الاستحباب ( 4 ) هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله . قال محمد بن إدريس رحمه الله : أما ما ذكره في النهاية ، فلا يجوز القول به ، والعمل عليه . لأنه مخالف لأصول المذهب ، على ما قلناه ، ( 5 ) لأن الوقت باق ، وفرض الحاضر غير فرض المسافر ، فكيف يتم المسافر صلاته مع قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " والإجماع حاصل على وجوب القصر للمسافر ، بغير خلاف ، وأيضا كان يلزم عليه أن يقصر الإنسان في منزله ، إذا دخل من سفره على ما قاله رضي الله عنه ، وهذا مما لم يذهب إليه أحد ، ولم يقل به فقيه ، ولا منصف ذكره في كتابه ، لا منا ،
هامش
( 1 ) النساء : 101 . ( 2 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، ح 10 . ( 4 ) الخلاف ، : المسألة 1 4 من كتاب صلاة المسافر . ( 5 ) في ط وج : ولأن