دونهم ، وقال بعض أصحابنا : إن الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت ،
وهذا هو الصحيح ، وبه أقول وأفتي ، والأول مذهب السيد المرتضى ، والثاني
مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه ، وهو الذي تقتضيه أصول المذهب .
وإذا أم الكافر قوما ، ثم علموا بذلك من حاله ، كان القول فيه ، كالقول
فيمن علموا أنه كان على غير طهارة .
ويجوز أن يقتدي المؤدي بالقاضي ، والقاضي بالمؤدي ، والمفترض بالمتنفل ،
والمتنفل بالمفترض ، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر ، ومن يصلي العصر بمن
يصلي الظهر ، كل ذلك جائز مع اختلاف نيتهما
ومن صلى جماعة أو منفردا ، ثم لحق جماعة أخرى ، فالمستحب له ، أن يعيد
مرة أخرى تلك الصلاة ، بنية الاستحباب أي الخمس كانت
ولا تكون جماعة ، وبين المصلي وبين الإمام ، أو بين الصف حائل من
حائط أو غيره .
ومن صلى وراء المقاصير ، لا تكون صلاته جماعة ، إلا أن يكون مخرمة ، وقد وردت
رخصة للنساء أن يصلين ، إذا كان بينهن وبين الإمام حائط ( 1 ) والأول الأظهر ، والأصح .
وإذا صلى في مسجد جماعة ، كره أن تصلي الجماعة تلك الصلاة بعينها .
وإذا دخل الإنسان في صلاة نافلة ، ثم أقيمت الصلاة ، جاز له أن يقطعها ،
ويدخل في الجماعة .
فإن دخل في صلاة فريضة ، وكان الإمام الذي يصلي خلفه ، إمام الكل
ورئيس الناس ، جاز له أيضا قطعها ، ويدخل معه في الجماعة ، فإن لم يكن
رئيس الكل ، وكان ممن يقتدى به ، فليتمم صلاته التي دخل فيها ، ركعتين
يخففهما ويحسبهما من التطوع ، على ما روي في بعض الأخبار ( 2 ) ، ويدخل في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 .