معه إجماع بالفرق بينهما ، ولو كان إجماع من أصحابنا لذكره في استدلاله .
وغسل ليلة النصف من رجب ، وغسل يوم السابع والعشرين منه ، وليلة
النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع
عشرة منه وهي ليله الفرقان ، لأن الله تعالى فرق بين الحق والباطل فيها : لأنها
ليلة بدر ، ووقعة بدر كان القتال في صبيحتها في شهر رمضان ، سنة اثنتين من
الهجرة بعد نزول فرض الصيام ، لأنه نزل فرض صيام شهر رمضان يوم الثاني
من شعبان ، سنة اثنتين من الهجرة .
وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين
منه ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى
المصلى ، فإن فاته ذلك فلا قضاء عليه ، ولا ندب إليه ، كما ندب إلى قضاء
غسل يوم الجمعة .
وغسل يوم الأضحى ، ووقته وقت غسل يوم الفطر .
وغسل الإحرام أي إحرام كان ، سواء كان لحج أو لعمرة .
وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المسجد الحرام
وغسل دخول الكعبة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول مسجد الرسول
عليه السلام ، وغسل زيارته عليه السلام ، وغسل زيارة كل واحد من الأئمة
عليهم السلام ، وغسل يوم الغدير ، ويوم المباهلة ، وهو يوم الرابع والعشرين من
ذي الحجة على أصح الأقوال ، وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا
احترق القرص كله وتركها متعمدا ، وإن كان بعض أصحابنا يذهب إلى
وجوب هذا الغسل على ما بيناه ، وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ،
وغسل التوبة ، وغسل يوم عرفة .
والكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل ، بل يستحب له ذلك ، وهو داخل
في غسل التوبة ، اللهم إلا أن يكون عليه الغسل للجنابة وغيرها قبل إسلامه ،
السرائر — صفحة 125
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص١٢٥