فالحادى عشر صحيح قطعا . وان كان اليوم الثاني أول الحيض ، فاليوم الأول صحيح ، لأنه مطهر
قطعا . وان كان آخر حيضها السابق فالحادى عشر ، طهر على أي حال ، فصحيح . وان كان
وسط حيضها ، فالثاني عشر ، طهر على أي حال .
واما انها لو اقتصرت على أقل من ذلك ، لا يحصل القطع بصحة يوم ، فلانها لو اقتصرت على
الأول والثاني عشر ، احتمل كون الأول ، آخر الحيض بدون الكسر ، والثاني عشر ، أول حيض
آخر .
وان اقتصر على الأول والحادي عشر احتمل أن يكون الأول ، أول الحيض مع الكسر . بأن
يكون حدوث الحيض في وسطه ، فيكون الحادي عشر آخره .
وان اقتصر على الأول والحادي عشر والثاني عشر احتمل أن يكون الأول ، آخر الحيض
التلفيقى ، بان يكون الحيض إلى وسطه ، فيكون أول الطهر من وسطه إلى وسط الحادي عشر .
ويكون الحادي عشر ، أول الحيض التلفيقى ، فيكون الثاني عشر أيضا حيضا .
وان اقتصر على الأول والثاني والحادي عشر احتمل أن يكون الأول ، أول الحيض
التلفيقى ، فيكون الثاني أيضا ، والحادي عشر ، آخر الحيض ، وان اقتصر على الأول والثاني
والثاني عشر ، احتمل ان يكون الثاني ، آخر الحيض التلفيقى ، فيكون الثاني عشر ، أول حيض آخر .
نعم ، لو صامت الأول والثاني عشر ويوما آخر غير الثاني والحادي عشر ، بل الثالث ، أو
الرابع إلى العاشر ، حصل القطع ، وانما قلنا : غير اليومين المذكورين لما مر من عدم حصول العلم
مع الأول والثاني والثاني عشر ، وكذا مع الأول والحادي عشر والثاني عشر ، فلابد من ضم يوم
إلى الأول والثاني عشر ، غير اليومين المذكورين من الأيام في الوسط بينهما .
واما أنه مع هذا يحصل القطع ، فلارتفاع المنع المذكور على تقديرهما . بيان ذلك : أنا قلنا ، لو
اقتصرت على الأول والحادي عشر والثاني عشر ، احتمل ان يكون الأول ، آخر الحيض
التلفيقى ، فيكون الحادي عشر ، آخر الطهر التلفيقى وأول الحيض الاخر ، وان اقتصر على الأول
والثاني والثاني عشر احتمل أن يكون الثاني ، آخر الحيض التلفيقى ، والثاني عشر أول الحيض
الاخر ، فلو فرضنا انها صامت مع الأول والثاني عشر يوما غير اليومين ، لم يلزم المحذوران
المذكوران ، مثلا إذا صامت الأول والثالث والثاني عشر فكون الثاني آخر الحيض ، لا يضر ، لان
الثالث حينئذ طهر ، وكذا الرابع ، إلى العاشر . وكذا كون الحادي عشر ، آخر الطهر التلفيقى وأول
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 28
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٨