جريان احكام حيض بر أو 1 وهم چنين از محقق ثاني در شرح قواعد 2 ، وخود ، اختيار فرموده
است : عدم جريان را .
بلى ، احكامى كه متعلق است بر دم حيض بر آن دم جارى مىشود ، لكن آن زن احكام
حيض ندارد ، ومراعاة احتياط ، أحوط است ، اگر چه جريان ، خالى از قوت نيست با اجتماع
شرايط ، از نبودن كمتر از سه [ روز ] وبيشتر از ده [ روز ] وفصل أقل طهر ، وهكذا .
سؤال 48 : حجة الاسلاما ! ما المراد من الحاشية في نجاة العباد في احكام الحيض من
تكرار صوم أربعة أيام ، لاحراز قضاء صوم يوم واحد لمستمرة الدم ؟ ( مع أنها ليست عليها الاقضاء
يوم )
جواب : اعلم : انه يجوز للمرأة الدامية - اى التي ترى الدم تمام الشهر - ان يقضى مافاتها من
الصوم في أيام الدم أو غيرها من الأيام ، لكن لابد من التكرار بحيث تعلم وقوع الصوم في الطهر ،
فان علمت أن حيضها في الشهر ليس الامرة يكفيها في احراز صوم يوم ، صوم يومين : هما أول
الشهر والثاني عشر ، أو الثاني ، والثالث عشر ، أو الثالث ، والرابع عشر ، وهكذا ، بان يكون الفصل
بين اليومين للصوم ، عشرة أيام ، وذلك لأنه إذا كان اليوم الأول حيضا ، فالثاني طهر لا محالة ، أو
بالعكس ، سواء كان الحيض ، أول اليوم ، أو في أثنائه يعنى سواء احتمل الكسر ، أم لا . وهذا
واضح .
وأما ان احتملت ، أو تيقنت ان حيضها أزيد من مرة ، فمع عدم احتمال الكسر ، يكفيها الأول ،
والحادي عشر ، أو الثاني والثاني عشر وهكذا . وأما ان احتملت الكسر ، فلابد أن تصوم لكل
يوم ، أربعة أيام . وهى الأول والثاني والحادي عشر والثانية عشر . وهكذا ، لأنها حينئذ تعلم
صوم صحيح في حال الطهر . وفى أقل من المقدار المذكور على الوجه المزبور لا يحصل لها
العلم .
أما أن في ذلك يحصل العلم ، فلان اليوم الأول إما أول الحيض ، أو آخره ، أو وسطه
وكذا اليوم الثاني فإن كان اليوم الأول ، أول الحيض فعلى عدم الكسر ، الحادي عشر صحيح وعلى
الكسر ، الثاني عشر . وان كان آخر حيضها ، فاليوم الثاني صحيح قطعا . وان كان وسط حيضها ،
هامش
1 . البيان ص 16 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 284