ثاني شرط نباشد ؟
وثالثا ، آيا أولاد ذكور ، شامل درجه ثانيه وثالثه على السوية است ، على فرض اين كه
اقربيت ملحوظ نباشد يا نه ؟
ورابعا ، اگر درجه ثالثه وثانيه عوام وعالم باشند ، عالم مقدم است يا نه ، كما اين كه خود
موصى در أول وصيت ، نواده اش را كه عالم بود ، به پسرانش مقدم نموده ؟ بينوا أجركم على الله
تعالى .
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب : مقتضاى ظاهر عبارت ، كه اگر أحيانا وصى فوت شود در دست باقي أولاد ذكور
باشد ، اين است كه بعد از فوت وصى ، اختيار با ساير أولاد موصى است ووصايت راجع به
ايشان است . واگر مراد ، أولاد وصى باشد ، ومفروض اين است كه در حين وصيت أولاد
نداشته است ، چون ظاهر اين است كه وصيت عهديه نيست ، ضرر ندارد عدم وجود حين
الوصية .
بلى ، اگر معلوم باشد كه تمليكى است ، صحت آن [ مشكل است ] هر چند دليل وأضحى
غير از دعواي اجماع بر عدم صحت نيست . وهر گاه اقربيت ملحوظ نباشد ، درجات متساويند
ودليلي بر تقدم عالم نيست . ومجرد اين كه موصى در أول ، عالم را مقدم داشته است ، دليل
نمىشود مگر آن كه در فقرات ديگر وصيت ، قرينه باشد ( والله العالم ) .
سؤال 678 : ما يقول سيدنا ومولانا في رجل مات وعليه قضاء فوائت يومية ، وكان رأيه
أو رأى مجتهده وجوب الترتيب في القضاء ، فهل للقاضي عنه بتحمل أو إجارة مطلقة جواز
القضاء به غير ترتيب ، إذا كان رأيه أو رأى مجتهده عدم وجوب الترتيب ؟ وهل للوصي أن يواجر
للقضاء عنه ، ولم يشترط على المستأجر الترتيب ، إذا كان رأيه أو رأى مجتهده عدم وجوبه ؟
وأيضا ما يقول مولانا في رجل لم يعلم بوجوب الترتيب بين الأعضاء في الغسل
أو الوضوء ، واستمر مدة على ذلك ، وبعد ذلك علم بوجوب الترتيب وشك في أن غسله أو
وضوئه في هذه المدة هل وقع منه على الترتيب فيصح ، أم لافيبطل ، فهل يجب عليه القضاء ؟
وهل يجزى في مثل هذه المسألة اصالة الصحة ، أم قاعدة الشك بعد الفراغ ؟ الرجاء أن تذكروا