تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الورثة تسامحوا ولم يقوموه ولم يؤدوا حقوق الميت ، فهل يجوز لساير الشركاء أو الغير الدخول في تلك الدار والصلاة فيها أو لا يجوز ؟ أفتونا مأجورين . جواب : مشكل ، لان للميت فيها حقا ويكون شريكا فيها ( والله العالم ) وينعزل الوصي عن الوصاية إذا كان مسامحا في أداء حقوق الميت من غير عذر شرعي ( والله العالم ) .
سؤال 673 : شخص عهد بوصية إلى آخر وجعل عليه ناظرا ، وقتل الجميع في يوم واحد مع الجهل بالتقدم والتأخر والمقارنة ، ولا يعلم أن ذلك الشخص أوصى إلى آخر أولا ، فهل يلزم العمل بالوصية المسجلة ويرجع في امر الوصية والنظارة إلى الحاكم ، أو يكون كمن مات بغير وصية ؟ ثم إن القرعة إذا عينت تقدم موت الأب الموصى في مقام التوريث فهل يثبت بها تأخر موت الولد الموصى اليه في مقام التوصية أم لا ؟ جواب : نعم يجب العمل بها ، والمرجع هو الحاكم الشرعي ، لأن الظاهر أن تعيين شخص الوصي والناظر من تعدد المطلوب لامن باب التقييد ، فاصل الوصية باق ، ويكون نظير ما إذا مات الوصي المعين قبل العمل بالوصية . نعم ، لو فرض كون وصية مقيدة بكون الوصي فلانا والناظر فلانا تبطل بموتها ( والله العالم ) .
سؤال 674 : وجد في وصية شخص ما نصه : " ان الدكان الفلاني يوقف على ولدى فلان ، ومن بعده على ذريته ، وأجرته تصرف في وجوه البر ، والولي على هذا الوقف ولدى المذكور الخ " ، فهل يصح مثل هذا الوقف مما يكون وقف الأصل على شخص وتسبيل منفعته لاخر أم لا ؟ جواب : الظاهر أن المراد جعل التولية لولده ومن بعده لذريته ، لاكونه هو الموقوف عليه ، وحينئذ فلا اشكال ( والله العالم ) .
سؤال 675 : حجة الاسلاما ! ملا ذالاناما ! چه مىگوئيد در خصوص اين مسأله : شخص از بابت ثلث خود وصيت به اعمال كثيره نموده باشد از واجبات ومستحبات وعبادات از صلاة وصوم وخمس وزكات وحج وزيارات أئمة عليهم السلام ورد مظالم وأمور ديگر از صدقات وخيرات ، واز جمله وصاياي موصى ملك معينى را وصيت نمود بابت ثلث كه جهت