على أطفاله أم لا ؟ وما صرف على عياله في طريقهم يخرج من أصل المال أم من الثلث ؟
جواب : منه دام علاوة الرفيع 1 : جعله وصيا بمجرده لا يكشف في قيمومته على القصر من
أولاده الا مع تعارف عندهم أو قرينة أخرى ، واماما صرفه على عياله فما كان بعد موته فهو من
الثلث لامن الأصل ( والله العالم ) .
سؤال 551 : لو تبرع بعض الورثة وصرف في وجوه البر والثواب عن المتوفى من قبيل
فاتحة أو وليمة ، وكان باقي الورثة قصرا فما صرفه في ذلك يحسب عليه من نصيبه أم من
الثلث يخرج حيث يرضى الوصي ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : منه أيده الله وسدده : يحسب عليه من نصيبه إلا أن يكون مأذونا من قبل الوصي
أو كان الوصي أمضاه من الثلث ، لكن بشرط أن لا تكون مصارف الثلث معينة وأن لا يكون
عليه من الحقوق الواجبة المالية أو البدنية وعدم زيادة الثلث عنها والا فلا يجوز احتسابه من
الثلث لا باذن الوصي ولا بامضائه ، بل لو صرف الوصي الثلث في غيرها ضمن ( والله العالم ) .
سؤال 552 : لو مات المسلم وكتب بخطه له وصية وعين الوصي . ولا يشعر ظاهرها
بعموم الوصية حتى على من له عليه الولاية ، ولكن خيف على حال الأطفال التلف والضياع
أو تولية الكافر عليه ، كما هو معلوم من النصارى [ أنه ] إذا مات أحد رعاياهم ولم يكن له وصى
عام يقبضون التركة ويقسطونها على الورثة ، وإذا كان فيهم قصير حفظوا ماله عندهم وأجروا له
تقاويت يومية 2 ، فهل يجب على الوصي دعوى عموم الوصية حفظا لمال الأطفال 3 أو رفعا ليد
الكافر لو دار مدار دعواه أم لا ؟
جواب : نعم يجب ذلك حفظا لمال القصير ، ولكن لابد من الاستيذان من الحاكم
الشرعي بعد ذلك إن لم يمكن قبله ( والله العالم ) .
سؤال 553 : لو وجد في وصية رجل بعد وفاته بعد ذكر أشياء من الذهب والفضة قد ذكر
أنه وهبها لولده أيام حياته ما هذا نصه : " وكذا أسباب البيت من صفر وصينى 4 وفرش
و
هامش
1 . گويا اين جمله از زبان شخص ديگرى غير از مرحوم سيد است ومىگويد : اين جواب از سيد طباطبائى است كه بلند مرتبگى أو مستدام باد . 2 . أصل : يوصيه .
3 . أصل : لمالية الأطفال .
4 . صفر به معناى مس وصينى ، به معناى چينى مىباشد .