تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الوصية أو ما يراه في الصرف لو لم يعين الوصي . وعلى الفرض الأول لو تصرف في مال الطفل بنحو البيع والشراء حسب المصلحة التجارية وأرسله بطريق ظن السلامة فيه قوى ويحتمل احتمالا لا يعتد به أهل المعاملات عادة التلف عليه ، كاهل البحر فان غالب تجاراتهم ترسل أو تجلب في السفن البحرية ، وقد يعصف الريح أو يتفق طغيان البحر فتغرق فيه بعض السفن ، فلو أرسل المال والحال هذه فتلف هل هو ضامن أم لا يضمن الا مع التفريط ؟ جواب : مجرد نصب الوصي لا يدل على كونه قيما على القصر الا ان يكون هناك تعارف أو قرينة ، واما مع تصريح الموصى بذلك فلا اشكال ، كما لا اشكال في جواز نصب الحاكم قيما عليهم ، ومع تحقق القيومة بأحد الوجوه لو تصرف على حسب المصلحة بنظره منضما إلى نظر أهل الخبرة بالنسبة إلى ذلك التصرف ، فاتفق التلف لا يكون ضامنا إذا لم يكن منه تقصير أو تفريط ( والله العالم ) .
سؤال 549 : لو وجد بخط بعض المتوفين بغير اللسان العربي ما هذا ترجمته : " فلان وصى ثلث مالي ، ومنه كذا حق امام ، ومنه كذا خمس ، وخمسة وثلاثين سنة صلاة ، وخمسة وثلاثين صوما " ولم يتعرض لباقي ما ذكر ولالباقى الثلث لان ثلث ماله يزيد على ما ذكره ، فهل الوصي يصح له التصرف في باقي الثلث أم لا ؟ وعلى الفرض الثاني فهل ما بقي من الثلث يكون ميراثا على قاعدة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين أم يوزع ما بين الورثة على السوية ؟ الجواب منه مد الله ظله العالي . جواب : لا يصح له التصرف في الأزيد مما ذكر الميت ، وباقي الثلث يرجع إلى الورثة على قواعد الميراث ( والله العالم ) .
سؤال 550 : لو كان الرجل في السفر ومعه عياله ، فمات ووجد بخطه : " أنت يا فلان ( يعنى به من كان معه في الطريق ) لازم توصل أهلي إلى بلدي ، ولى عند فلان أمانة كذا ، خذها منه واصرف عليهم منها ما يحتاجونه ، فإذا لم تكف اصرف عليهم منك ، وإذا وصلت إلى بلدي خذما صرفته منك من فلان " وكان المحال عليه هو الوصي الذي نص عليه بخطه ، ولم يكن له قبله مال الا أنه كانت بينهما معاملة تجارية ، فهل الحوالة عليه تكشف في عموم الوصية حتى