جواب : إن كانت القسمة موجبة للضرر على خصوص الممتنع أو على كل منهما لا
يجبر الممتنع ، وان كانت موجبة للضرر على أحدهما ، وكان تركها موجبا للضرر على الاخر
يلاحظ الترجيح بالأكثرية ، والمناط فيه ما يجيئ من قبل القسمة في نفس المال لا الضرر
الخارجي ، والمراد به نقصان العين عينا أو قيمتا بمالا يتسامح ، لا السقوط عن الانتفاع بالمرة ،
ولا مجرد عدم الانتفاع بها منفردة بمقدار ما ينتفع بها مشتركة ( والله العالم ) .
سؤال 464 : زيد وعمرو شريكند در عيني يا ملكي وبا هم قسمت مىكنند بدون تعديل
سهمين ، لكن هر دو راضى مىباشند ، آيا اين قسمت صحيح است يا نه ؟ وبر فرض صحت ،
آيا لازم است يا نه ؟
جواب : ظاهر كلمات علماء [ اين است ] كه قسمت متحقق نمىشود ، مگر به تعديل سهام .
بلكه محقق قمى ( ره ) تصريح فرموده است در اجوبه مسائل به اين 1 ، لكن أظهر در نظر أحقر
صحت آن است وعرفا صدق تقسيم مىكند . غاية الأمر اين است كه بدون رضا صحيح نيست .
واما با رضاى هر دو ، پس مانعى ندارد وعمومات شامل است . بلى ، لزوم آن معلوم نيست
ما دام كه عين باقي باشد .
ودعوى اين كه قسمت عبارت است از تميز حقوق ، وبا اختلاف ، تميز صدق نمىكند ،
مدفوع است به اين كه مراد ، تميز واقعي نيست . چون واقع ندارد . بلكه مراد ، تميز به حسب قرارداد
طرفين است وآن صدق مىكند .
واز آنچه ذكر شد معلوم مىشود كه هر گاه به اعتقاد خود ، تعديل سهام كردند وبعد معلوم
شد كه أحدهما مغبون است ، قسمت باطل نيست . بلكه از براي مغبون است هم زدن آن .
ويؤيد ما ذكرنا من أن المراد ليس هو التميز الواقعي ، صحة قسمة الرد ، فان المقدار المردود لم
يكن مالا للمردود اليه ميزاه بالقسمة ، بل هو عوض عن المقدار الزائد من العين أو الوصف في
أحد الطرفين ، ومع ذلك تسمى قسمة لا معاوضة .
نعم ، حكى عن المسالك أنه جعلها معاوضة محتاجة إلى الصلح ، وهو كما ترى ، ومجرد
وجود العوض عن العين أو الوصف لا يدخلها في المعاوضة . ومن هذا يمكن دعوى عدم مجيئ
هامش
1 . جامع الشتات ، به تصحيح مرتضى رضوى ، ج 3 ، كتاب القسمة ، ص 301 .