الربا في القسمة فتدبر ( والله العالم ) .
سؤال 465 : دار مشتركة بين اثنين ، فباع أحدهما حصته من ثالث ، وتصرف الثالث فيها
ببيع أو نحوه ، هل يصح تصرف هذا قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة أو يسقط حقه أو لا ؟ وعلى
الأول هل يسقط حق الشفعة أو لا ؟
جواب : الظاهر صحة تصرفه لا طلاق الأدلة ، وعدم معلومية كون حق الشفعة كحق الرهانة
مانعا من التصرف ، ولا ينبغي الاشكال في عدم سقوط حق الشفعة ، وحينئذ فإن كان التصرف
من المشترى بالبيع ، كان للشريك أن يأخذ بالشفعة من المشترى الأول فيبطل البيع الثاني ، أو
من الثاني فيصح الأول والثاني كلاهما ، وان كان بغير البيع كالصلح والهبة والوقف ونحوها كان
له فسخ هذه والاخذ بالشفعة من المشترى ( والله العالم ) .
سؤال 466 : رجل كانت تحت يده أموال هي عدة أراضي له ولاقاربه ذكورا وإناثا ، ولها
نمائات اخر من الغلات الأربع ، وكان لا يخرج حقا ولا يعطى ميراثا أو يعطى ميراثا ولا يخرج
حقا أو بالعكس ، وعلى التقادير المذكورة هل يجوز له التصرف [ في ] المذكور بجميع
أنحاء التصدق واجبا ومندوبا أو لا يجوز ؟
وأيضا هل يصح له إقامة تعزية الحسين ( ع ) مما هو مذكور أو لا يصح ؟ أفتنا تفصيلا لا زلت
مأجورا .
جواب : إذا كان ذلك النماء مشتركا بينه وبين أقاربه لا يجوز له التصرف فيه قبل القسمة ،
وإن لم يكن مشتركا ، بأن كانت الأرض مشتركة لكن كان هو الذي يزرع والبذر له خاصة .
فالنماء مختص به ، ويكون ضامنا لأجرة الأرض لباقي الشركاء ، وحينئذ يجوز له التصرف
بالتصدق ونحوه إن لم يتعلق به حق من خمس أو زكات ، وإن تعلق به لا يجوز ، بمعنى أنه
يأثم في تأخير دفع الحق إن بقي عنده مقداره ، وان لم يبق فتصرفه أيضا غير صحيح لأنه
تصرف في حق الغير .
سؤال 467 : في أيام البيادر 1 يعلم كل من الفلاحين بدخول شئ من غلة غيره ، ودخول
شئ من غلته في غلة غيره بأسباب الهواء وغيره ، فهل في ذلك اشكال فيجب حينئذ على كل
هامش
1 . بيادر ، جمع بيدر به معناى خرمن مىباشد .