تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
سؤال 405 : هر گاه دو نفر كفيل شدند يك نفر را ، وأحدهما احضار كرد أو را وبعد گريخت . آيا مىرسد مكفول له را مطالبه احضار از ديگرى يا نه ؟ جواب : هر گاه به نحو وجوب كفائي باشد ، به احضار أحدهما ، برائت ذمه ديگرى نيز مىشود . پس نمىتواند مطالبه كند از ديگرى . نعم حكى عن الشيخ وابن حمزة والقاضي عدم برائته ، وقال في الجواهر 1 : ان كان المراد من كفالة كل واحد منهما الاستقلال ، على وجه لو أسقط المكفول له حق الكفالة عن أحدهما بإحالة ونحوها لم يسقط عن الاخر ، فلا يخلو كلام الشيخ حينئذ من قوة ، الا إذا قصد تسليمه عن صاحبه ، فإنه برء صاحبه ولكن هو لايبرء ، والظاهر تعدد الحق بتعدد الكفيل إذا لم تكن قرينة على إرادة الأول ( يعنى به اتحاد الحق ) " . وحاصل كلامه الفرق بين ما إذا كان الحق واحدا مرادا من اثنين أو متعددا ، ففي الأول تحصل البراءة دون الثاني ، ولا يخفى ان الظاهر اتحاد الحق كما في الواجب الكفائي ، الا إذا كان هناك قرينة على التعدد .
سؤال 406 : هر گاه زيد كفيل عمرو شد وامتناع كرد از احضار أو تا وقتي كه عمرو وفات كرد ، آيا ضامن است دين را يا نه ؟ جواب : هر گاه بعد از امكان احضار ومطالبه مكفول له وفات كند ، بعيد نيست ضمان أو .
سؤال 407 : هر گاه شخصي مبلغى به طريق برأت كه مرسوم تجار است ، حواله مىكند بر شخصي ، كه در بلد ديگر بدهد به وكيل محول ، وپس از ملاحظهء ورقه برأت ، محول عليه قبول أداء وجه مزبور را در ورقه برأت ثبت مىنمايد كه به مدت مدتي كه در ورقه مذكور است وجه مذكور را به وكيل محول بدهد . آيا به مجرد قبول نمودن محول عليه وجه مزبور را ، ذمه محول برى مىشود يا نه ؟ در صورت إباء محول عليه از أداء وجه مزبور ، ذمه كدام مشغول است در أداء وجه مزبور ؟ ( بينوا توجروا ) جواب : اگر مراد اين است كه شخصي ، طلبكار خود را وكيل مىكند كه وجه را از محول
هامش
1 . جواهر ، ج 26 ، ص 204 .