الحسينية القديمة فهي لمن جعل نفسه متولياً حين تصديه لبناء الحسينية إذا كان وكيلًا في قبض التبرعات وبناء الحسينية وجعل المتولي لها وكذا الولاية على الطابق الثاني فإنها أيضاً لمن جعل نفسه متولياً حين تصديه للبناء إذا كان وكيلًا كذلك ، والله العالم .
( 1802 ) إذا تم الوقف واقبض كما في المسجد إذا صلى فيه أو الحسينية إذا عقدت فيها المجالس بعنوان حسينية موقوفة وعين الواقف متولياً للوقف في جماعة محدودة مثل الصالح من آل فلان ، فهل توجد هناك حالة شرعية يمكن للواقف فيها أن يبدل المتولي مع عدم فقدان الشرط فيه أو بحصرها في فئة أضيق بعد أن كانت صيغة الوقف تشمل هذه الفئة وغيرها ؟
باسمه تعالى : : إذا لم يجعل الواقف عند الوقف لنفسه الولاية في تعيين المتولي فلا حق له في تبديل المتولي وعند فرض فقدان المتولي للشروط فالمرجع في تولية الشخص الصالح هو الحاكم الشرعي ، والله العالم .
( 1803 ) هل يجوز استعمال الوقف الزائد عن الحاجة إلى مكان آخر إما مماثل أو غير مماثل مثل من مأتم لآخر أو من مسجد لآخر أو من مأتم لمسجد وبالعكس ؟
باسمه تعالى : : صورة كونه زائداً عن الحاجة كما هو الفرض يصرف في المماثل دون غير المماثل ، والله العالم .
( 1804 ) توجد في بلادنا أراضي محجرة تسمى بالرحمانية ، فهل تصح وقفية مثل هذه الأراضي ؟
باسمه تعالى : : لا يصح الوقف إلَّا بعد الاحياء ، والله العالم .
( 1805 ) مؤمن توفي وترك وقفاً وجعل دخله في وجوه البر على نظر الوصي والوصي اشترى أرضاً بقصد أن يجعلها حسينية وقد اشترى الأرض ووقفها ولكنه مات قبل أن يشرع في البناء ، وكذلك ترك المتوفى الأول بعض النقود وقال : يصرف
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 505
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٠٥