( 1706 ) أوصى رجل عنده زوجتان بأن تبقى إحداهما في بيتها حتى تموت أو تتزوج ثم يرجع البيت إلى الورثة ، أما الزوجة الثانية فلا يباع البيت إلَّا برضاها السؤال هو :
هل تنفذ هذه الوصية ، بأن نعتبر منفعة السكنى من ثلثه أم كيف ؟
باسمه تعالى : : بما أن مدة السكنى غير منضبطة لذلك إذا حبس الميت البيت في حياته إلى حين موت الزوجة الأولى أو زواجها انتقل البيت للورثة مسلوب المنفعة ولا يفيد بيعه إلَّا برضا الزوجة الثانية ، وأما إذا أوصى بالنحو المذكور في السؤال فإن كان المنزل بقدر الثلث أو أقل نفذت الوصية وإن زاد على ذلك فلا إلَّا إذا أجاز الورثة ، والله العالم .
( 1707 ) رجل قال في وصيته ينزع لي الثلث ولم يزد على هذه العبارة ، هل يجوز للوصي أن يعمل له أعمالًا كالصلاة والصيام نيابة عن المتوفى ؟ هكذا في ذهن الوصي ، وما هو المصرف الذي يمكن لنا أن نصرف الثلث فيه غير الصلاة والصيام ؟
باسمه تعالى : : إذا احتمل الوصي أن المتوفى مشغول الذمة بالواجبات المالية كالخمس فيعطي لمصرف الخمس بقصد الأعم من براءة الذمة على تقدير الشغل والخيرات ويصرف أيضاً في الواجبات غير المالية كقضاء الصلوات والصوم ولو بنحو الاحتياط ثم يصرف الباقي في الأمور الخيرية مراعياً الأهم فالأهم ، والله العالم .
( 1708 ) أوصى مؤمن بأن يخرج من أمواله أو من ثلثه عشرة آلاف ريال وتوضع في مشروع أو في البنك وتخرج أرباحها السنوية لتكون صدقة جارية وبعد وفاة ذلك المؤمن تبين أن هذا المبلغ غير موجود ( لا يوجد ) في تركته فأحب أحد أبنائه أن يخرجه من أمواله لوالده وجعله في البنك وكل سنة تدر أرباح ويخرجها صدقة للفقراء أي ( يصير بيعاً وشراءً على رأس المال وهو في البنك ) والأرباح توزع على الفقراء كصدقة جارية ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 478
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٧٨