باسمه تعالى : يرجع هذا المال إلى وارثها ، والله العالم .
( 1703 ) عند الوفاة تقوم الدولة بالاستمرار بإعطاء الراتب التقاعدي لزوجات المتوفى وأولاده القصر بل أولاد الأولاد إن كان أبوهم قد توفي قبل الجد صاحب الراتب التقاعدي ، والسؤال : إن هذه الأموال الظاهر أنها مجهولة المالك فهل هي مجازة من طرفكم بحيث توزع حسب توزيع الدولة أم يجب أن توزع حسب القسمة الشرعية للإرث على ورثة المتوفى صاحب الراتب التقاعدي ؟
باسمه تعالى : : لا تجب مراعاة قسمة الإرث شرعاً ، بل يعامل مع المال المأخوذ معاملة مجهول المالك ولا نجيز التصرف فيه إلَّا أن يصرف في إعاشة المذكورين في السؤال ، والله العالم .
( 1704 ) امرأة توفيت وتركت كمية من الملابس الخاصة بها ، هل يجوز بيع هذه الملابس والتصرف بقيمتها لصالح الورثة ؟ هل يجوز بيع هذه الملابس وإنفاق ذلك المال في خيرات لصالح المتوفاة ؟
باسمه تعالى : : جميع ما تركته المتوفاة ومنه ملابسها يحسب من التركة فيجوز للورثة بيعها ويقسم ثمنها بحسب سهام الإرث ، كما يجوز بيعها وصرف ثمنها في الخيرات برضا الورثة هذا إذا لم يكن للمتوفاة وصية بالنسبة إلى ملابسها وإلَّا يعمل على حسب وصيتها في الملابس إذا لم تزد على الثلث ، والله العالم .
( 1705 ) ميت وصى بالثلث فهل يتعين المال من مجموع التركة بيد الورثة ؟ وإذا عين في منزل ، فهل يجب بيعه أم يجوز صرف الأجرة في موارد الثلث ؟
باسمه تعالى : : إذا لم يعين الميت ثلثه في شيء معين فيخرج الثلث من مجموع التركة بعد استثناء ديون الميت ، وإذا عين في شيء نفذ تعيينه فإن كانت وصيته بإبقاء العين وصرف منافعه فتؤخذ منافعه وتصرف في موارد الوصية وإن جعل العين ثلثاً فإن العين تباع وتصرف قيمته ويجوز للورثة أخذ العين بقيمتها السوقية ولا يجب بيعها للغير ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 477
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٧٧