تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
باسمه تعالى : يجوز إجراء العملية إذا كانت المرأة ذات أولاد وكان الطبيب القائم بالعملية امرأة أو من محارمها مع كون عدم استلزام عملية كشف العورة وإلَّا فلا يجوز إلَّا في مقام العلاج والضرورة ، والله العالم . ( 1712 ) عملية ربط أنابيب الرحم كانت تؤدي في السابق إلى امتناع حصول الحمل بشكل دائم ، إلَّا أنه مع التطور العلمي أمكن الآن إحداث الحمل حتى في حالة ربط الأنابيب ، وذلك عن طريق إخصاب البويضة خارج الرحم ثم استزراعها الرحم مجدداً ( طريقة طفل الأنابيب ) مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة احتمال حدوث الحمل بواسطة طفل الأنابيب لا تتجاوز 20 أو 30 فقط ، فهل تعد عملية ربط أنابيب الرحم والحال هذه من موارد التسبب في العقم الدائم ؟ وما حكمها ؟ وما هو الحكم فيما لو زادت نسبة احتمال حدوث الحمل ؟ باسمه تعالى : : إذا لم يكن مريضاً يتوقف علاجه على عملية الربط ففي فعلها إشكال ، والله العالم .

التلقيح الطبي الصناعي وتوليد المثل

( 1713 ) ما الحكم لو تزوج رجل بامرأة عاقر وجئ ببويضة امرأة أجنبية ولقحت خارج الرحم وزرعت في رحم تلك المرأة العاقر ، فإلى من ينسب الولد المتكون من تلك العملية لصاحبة البويضة أم لمن حملته ؟ باسمه تعالى : : هذا العمل غير جائز ، وينسب الولد لمن حملته وولدته ، والله العالم . ( 1714 ) هل يجوز تلقيح المرأة سواء متزوجة أم غير متزوجة بنطفة رجل أجنبي ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز ذلك ، والله العالم . ( 1715 ) وبمن يلحق المولود على فرض الجواز ؟