باسمه تعالى : يلحق بصاحب النطفة وأمه التي حملته وولدته ، والله العالم .
( 1716 ) وما حكم اختلاط الأنساب في هذا الموضوع ؟
باسمه تعالى : : لا اختلاط في الأنساب أبوه صاحب النطفة وأمه التي حملته وولدته ، والله العالم .
( 1717 ) يقوم بعض الأطباء هذه الأيام بخلط ماء الرجل ( الزوج ) مع ماء المرأة ( الزوجة ) ، في أنبوبة الاختبار فيكون من ذلك عدة أجنة هي بداية النشوء البشري والحال هنا يختلف عن التلقيح الطبيعي في الرحم أن يتكون عادة جنين واحد واثنان أو ثلاثة أو . . لكن في الانبوبة يؤدي إلى تكون عدة أجنة ، فهل يجب زرعها جميعاً في رحم الأم علماً بأن ذلك قد يؤدي إلى هلاكها ؟ وهل يجوز انتقاء جنين واحد وقتل الباقي ؟ وهل تجب الدية علماً بأن عدد هذه الأجنة قد يكون كثيراً جدّاً بحيث يصعب عده ، فما الحكم في ذلك ؟
باسمه تعالى : : لا يجب زرع شيء منها ، والله العالم .
( 1718 ) رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية ، متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال لأن رحم زوجته لا يتحمل حمل الجنين ، والنطفة مكونة من مائه هو وماء زوجته الشرعية وإنما الامرأة الأجنبية وعاء حامل فقط . فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط المياه ، لكن المشكلة التي حدثت بعدئذ هي أن المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما وترعرع في أحشائها فما قولكم ؟
باسمه تعالى : : المعاملة المزبورة بين الرجل والمرأة الأجنبية باطلة لحرمة وضع الرجل مائه في رحم لا تحل له وليس زوجته الشرعية أما للولد بل الولد يتعلق بالرجل والمرأة التي حملته ووضعته ، ولكن ليس للمرأة المزبورة حق الحضانة لانصراف ما دل على ذلك الحق للام عن
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 481
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٨١