تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
دينه ، والله العالم . ( 1700 ) ثلاث إخوة شركاء في منزل ورثوه من والدهم وكان أحدهم أخرس ضعيف الشخصية فيه وقد توفي وبعد وفاته طالب أولاده من عمهم والذي هو الشخصية البارزة فيهم مستحق أبيهم من البيت فقال لهم إني صالحت أباكم عن مستحقه وتارة يقول إني زوجت أباكم عدة مرات وبمطالبته بوجود مخالصة أو اطلاع أحد وجد أنه قد سجل البيت رسميا باسم الاثنين وترك الأخرس ( أبوهم ) ولا يعلم الأسباب . فهل لهم إجباره على تعويضهم ما لم يأتي بما يثبت ترك والدهم وجعله باسم الاثنين من تعويضه في حياته أو نحوه أوليس لهم ذلك ؟ باسمه تعالى : : يستحقون ميراث أبيهم إلَّا أن يثبت أخو الميت عند الحاكم الشرعي أو وكيله بطريق شرعي وقوع المصالحة ، والله العالم . ( 1701 ) الحكومة تدفع راتب الموظف بعد موته ، فهل يقسم على الورثة حسب تقسيم الإرث أو حسب تقسيم وتوزيع الحكومة ولو كان الميت أوصى بالثلث ، فهل يخرج من هذا الراتب بعد الوفاة أم يعتبر هذا المال مالًا جديداً للحكومة تدفعه لأولاد المتوفى ؟ باسمه تعالى : : ما تدفع الحكومة بعد موت الموظف لا يحسب من تركة الميت ولا داخلًا في ثلث الميت فيما إذا أوصى بثلث ماله ويجري عليه حكم المال المأخوذ من الحكومة بالإضافة إلى الورثة ، والله العالم . ( 1702 ) شخص توفي وكان قبل وفاته قد أعطى مبلغاً إلى بنته المفقود زوجها أو الشهيد لكي تعيش وتدفع إيجار بيتها وكان قد أشترط إذا تزوجت فالمال يرجع إلى أخواتها وأمّها ، فهل إذا توفيت البنت قبل زواجها يرجع المال إلى أولادها وما حكم هذا المال ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 476 | السيد الخوئي