حسب الوصية .
باسمه تعالى : : أ ) اللازم بيع العقار بالسعر السوقي المتعارف وإذا وجد من يشتري الثلث مع التمكن من دفع الثمن نقداً فيقدم على من يدفع الثمن على دفعات إلَّا إذا كان الموصى به من الأمور التدريجية كقراءة التعزية كل سنة فحينئذٍ يجوز بيعه على من يدفع الثمن تدريجياً بحيث يكون وافياً بإخراج الوصايا .
ب ) إذا رضي الورثة ببيع سهامهم عن طريق محكمة الدولة فلا بأس بالرجوع للمحكمة للبيع الذي يضمن إخراج الثلث كاملًا .
ج ) علم جوابه من جواب فقرة ( أ ) ، والله العالم .
( 1695 ) هل تجري مسألة الحجب في الإرث في أولاد الإخوة فالمتقرب منهم بالأبوين يحجب المتقرب بالأب أو لا ؟
باسمه تعالى : : أولاد الإخوة يرثون سهم آبائهم ولما كان الأخ للأب لا يرث مع وجود الأخ للأبوين فلا سهم له حتى يرثه أولاده ، والله العالم .
( 1696 ) رجل توفي وترك ( 1 ) أولاداً لأبيه ( 2 ) وأولاد أخ لأبويه ، فهل يرث رقم ( 1 ) مع وجود رقم ( 2 ) .
باسمه تعالى : : لا يرث أولاد الأخ من الأب مع وجود أولاد الأخ من الأبوين ، والله العالم .
( 1697 ) امرأة مسلمة كانت متزوجة من مسلم وأنجبت منه أبناء وتوفي الزوج وبعد ذلك تزوجت شخصاً غير مسلم ( مسيحي ) ولا زالت في عصمته ولها بعض الحقوق من الميراث ، هل تستحق ذلك ويسلم إليها أم إن زواجها من غير المسلم صار مانعاً من استحقاقها ويعطى لأبنائها ؟
باسمه تعالى : : إذا كانت المرأة باقية على إسلامها مع تزوجها بغير المسلم فلا مانع من إرثها وعقد نكاحها باطل وهي خلية ، وأما إذا كان زواجها منه مع ارتدادها عن الإسلام فلا إرث لها
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 474
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٧٤