( 1631 ) هل ان حكم اشتراط استقبال القبلة في الذبح شأنه شأن اشتراطها في الصلاة من كون ما بين المشرق والمغرب قبلة للشاك أو جواز الانحراف قليلًا للعالم ؟
باسمه تعالى : : لا فرق بين الذبح والصلاة في سعة القبلة للشاك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا يجوز الانحراف ولو قليلًا مع العلم بالقبلة ، والله العالم .
( 1632 ) إذا كان هناك مذهب من مذاهب العامة يشترط شرطاً معيناً في الذبح كالاستقبال ولكن مجتهداً أو مرشداً دينياً منهم أجاز خلافه ، فما حكم المذبوح بالنسبة لنا ؟
باسمه تعالى : : إذا أحرز عدم تحقق شرط من شرائط الذبح فلا يجوز الأكل من الذبيحة إلَّا في الاستقبال فإنه إذا أحرز عدم الاستقبال مع كون الذابح من العامة الذين لا يشترطون الاستقبال عند الذبح أو من الشيعة ولكنه لم يستقبل بالذبيحة جهلًا لا عمداً فلا بأس بأكل الذبيحة ومع الشك في تحقق شرائط الذبح فلا بأس بالأكل مع كونه من يد المسلم أو من سوق المسلمين ، والله العالم .
( 1633 ) لو علمنا أن الذابح في المجازر الكهربائية السريعة من أبناء العامة وهو غير ملتزم بشرط الاستقبال ونحن نعلم أن بعض مذاهب العامة يشترط الاستقبال في الذبح وبعضها قد لا يشترط ، فهل عدم علمنا بمذهبه والحال هذه كفاف في صحة ذبحه بالنسبة لنا أم لا بد من إحراز كونه من مذهب لا يشترط الاستقبال لتصح ذبيحته ؟
باسمه تعالى : : نعم يجوز الأكل من الذبيحة التي لم يستقبل بها مع عدم العمد في ترك الاستقبال وأما في فرض الإخلال بغيره من الشرائط فلا يجوز ، والله العالم .
( 1634 ) رأينا بعض العامة يلتزمون بالاستقبال عند ذبحهم الأبقار والأغنام ولكنهم لا يلتزمون بذلك عند ذبحهم الدجاج بالمجازر الكهربائية السريعة وهم من مذهب
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 458
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٥٨