( 1627 ) علامة حلية السمك الفلس والقشور بالأصل ، هل تحقق رؤية الفلس والقشور تكفي بالمشاهدة العملية ورؤية بالمجهر أم بالعين خاصة ؟
باسمه تعالى : : الفلس الذي هو شرط في الحلية هو ما يرى بالمشاهدة والرؤية وليس ما لا يمكن رؤيته إلَّا بالمجهر ، والله العالم .
( 1628 ) السمك المشكوك الذي لم يعرف من أي نوع هل يحل أكله بعد الالتباس بوجود الفلس ؟
باسمه تعالى : : إذا شك في أن السمك ذو فلس أم لا حرم أكله ، والله العالم .
( 1629 ) صاحب السفينة أو الربان الذي يذهب بسفينة لصيد السمك أحياناً من باب تمسكه بفتوى مرجعه يأخذ ما صادته الشبكة ولو مات فيها أو طبقاً لفتوى مرجعه بجواز صيد السمك الحرام وبيعه فهو يصيده ويبيع الميت في الشبكة علماً بأن المبلغ الذي يحصل من البيع هو مختلط من السمك الحلال والحرام وإذا لم يعرف مقدار المشتبه ، فما حكم تكليف الملاح ؟ وأيضاً ما حكم معاملة الملاح مع صاحب السفينة إذا كان يصيد السمك الحرام ويأخذ السمك من الشبكة بعد ما مات فيها لا عن توجيه شرعي وحجةٍ شرعية بل عن استخفاف بالشريعة ؟
باسمه تعالى : : إذا لم يعلم بأن بعض المال ثمن ميتة السمك فلا شيء عليه وإن علم بذلك حل له المال بعد إخراج خمسه مع عدم إحراز زيادته على مقدار الخمس وإلَّا أخرج المقدار المتيقن من الحرام صدقة وحل له الباقي ، والله العالم .
( 1630 ) إذا كان الحيوان مردداً بين المذكي وغيره فنجري استصحاب عدم التذكية ، فهل يثبت الميتة أم لا ؟
باسمه تعالى : : بالنسبة لما يذبح أو ينحر استصحاب عدم وقوع التذكية عليه إلى حين موته يثبت به عنوان الميتة وتترتب عليه آثارها ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 457
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٥٧