ج ) كانت من حيوان ذو نفس سائلة ، وهل يختلف الحكم إذا كان من نفس غير سائلة ؟
د ) هل هناك فرق في الحكم بالنسبة لما سبق بين أن يكون الجلد ملبوساً كالحذاء والحزام ، وما يكون محمولًا كمحفظة النقود باسمه تعالى : : أ ) لا يجوز استعمالها في المشروط بالطهارة والصلاة إلَّا إذا أخبر البائع المسلم الثقة بأنها من حيوان مأكول اللحم مذكي أو أحرز ذلك بوجه آخر معتبر ، والله العالم .
ب ) لا أثر لذلك الاحتمال إلَّا إذا أحرز تذكيته بما ذكرناه سابقاً ، والله العالم .
ج ) إذا كان الحيوان ذا جلد فلا بد من إحراز تذكيته ، نعم لو كان الحيوان بحرياً فلا فائدة من إحراز تذكيته حيث لا يجوز الأكل من حيوان البحر إلَّا السمك الذي له فلس ، والله العالم .
د ) لا فرق بين المحمول وغيره ، والله العالم .
( 1618 ) ربما يعمد بعض صيادي السمك الحلال إلى إلقاءه بعد صيده في حوض أعدّ لهذا الشأن إلى مدة ما وفي هذه المدة ربّما يموت السمك في هذا الحوض ، هل يجوز أكله أم يعد ميتة ؟
باسمه تعالى : : إذا مات في الحوض يكون ميتة ، والله العالم .
( 1619 ) ما حكم صيد وبيع وشراء السمك المحرم أكله ؟
باسمه تعالى : : إذا صاده وأخذ المال مقابل رفع اليد عنه وكان الآخذ للسمك من الكفار بل من المستحلين له على الأظهر فلا بأس ، والله العالم .
( 1620 ) يحل من حيوان البحر من الأسماك ما كان له فلس ، وعلى ضوء ذلك هل الكوسج والسرطان يحل أكله أم لا ؟
باسمه تعالى : : الكوسج والسرطان لا يجوز أكلهما ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 455
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٥٥