( 1327 ) عند شراء عين ما مع كون الثمن كليّاً في الذمة وكان الشراء بمال حرام ، فعند ما يقوم المشتري بهبة هذه العين لآخر ، هل الموهوب له يضمن شيئاً أم يكون الضمان في ذمة الواهب ؟ وهل يفرق بين أنواع الحرام المختلفة ؟
باسمه تعالى : :
توجد لعبة رياضية تسمى ب ( شد الحبل ) ويشترك في هذه اللعبة فريقين يتكونان من لاعب أو أكثر ، يمسك كل فريق بطرف الحبل من جهة ويشدان الحبل ، الفريق الفائز هو الذي يسحب الآخر إلى جهته ليتعدى الخط الفاصل بينهما ، وفي بعض الأحيان يحدث أن يسقط أحد الفريقين أرضاً . فإذا مات أحدهم فهل يعتبر هذا القتل ( قتل خطأ ) ؟ ومن يتحمل دفع الدية هل جميع اللاعبين في الطرف الثاني ؟ أم منظم اللعبة ؟ علماً أنه قد يكون أحد أسباب الموت سقوط لاعبي فريقه عليه ، وهل يسري هذا على جميع الألعاب الأُخرى مثل كرة القدم وغيرها من الألعاب بحيث لو أن زيد قتل عمرواً بالكرة أو بقدمه فيعتبر قتل خطأ ؟
باسمه تعالى : : لا تجب الدية على أحد لأنه أعان على نفسه وأما في كرة القدم ونحو ذلك فالضمان على من ألقاه على الأرض أو الذي ضربه برجله وغير ذلك ، والله العالم .
الوالدين وصلة الأرحام
( 1328 ) هل تجب إطاعة الوالدين في مسألة الدراسة والعمل ؟ بأن يجب على الولد أن يدرس أو يعمل في المجال الذي يحددانه ؟
باسمه تعالى : : لا يجب عليه ذلك ، والله العالم .
( 1329 ) من التكاليف الإلهية الواجبة على المؤمن إطاعة الوالدين في الأمور التي يترتب على مخالفتها عقوقهما .
ما هي حدود الإحسان إلى الوالدين ؟ ومتى يكون الولد عاقا ؟