تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
العالم . ( 768 ) ما حكم دخول المحرم مكة ليلًا مظلًا إذا رجع المكلف في تقليده بعد السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) الأعلم في نظره ، لعدة مراجع يجوزون التظليل وعمل بهذه المسألة خلال حياتهم أعلى الله مقاماتهم ؟ باسمه تعالى : : السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) يفتي بوجوب الكفارة على من ظلل ليلًا ومفاد الفتوى لا يجوز الرجوع فيها للغير ، والله العالم . ( 769 ) إذا قام الوكيل واستلم قيمة ثلاثين كفارة تظليل عن ثلاثين شخصاً وذبحها قال عمن وكلني فقط مع أنه جاء شخص بالمبالغ دفعة واحدة وليست مرتبة واحدة بعد واحدة عليه الضمان فهو في مقام الذبح قال عن المقصودين وذبح ، فهل عليه شيء وهل عليه الضمان لو كان لا يجزي ؟ وإذا كان عليه الضمان فتعود المشكلة مرة أخرى وكيف يذبح مرة أخرى لأن الذي أعطاه لم يحدد إشارة ولا رموزاً وإنما أعطاه تمام المبلغ وقال هذه تمام الثلاثين ؟ نعم هؤلاء الثلاثون مميزون عن غيرهم ولكن لا تمييز فيما بينهم لا في مقام التوكيل ولا في مقام جمع المال منهم ولعله غير معينين في الواقع فكيف نذبح ؟ باسمه تعالى : : إذا كانت المبالغ مدفوعة إلى الوكيل تدريجاً فقصد الذبح أولًا عمن دفع أولًا وفي الثاني عمن دفع ثانياً وهكذا فلا شيء وكذلك لو قام الوكيل بشراء الشياه ودفع المبالغ بالتدريج لمالك الشياه فقصد الذبح أوّلًا عمن دفع المبلغ لبائع الشياه أولًا والثاني عن الثاني وهكذا فلا ضمان عليه وكذلك لو قصد الذابح عند الذبح وذبح ثلاثين شاة عن الثلاثين شخصاً أصحاب هذه المبالغ فإنه بعد تمام ذبح ثلاثين شاة يتعين كل شاة عن كل واحد منهم وإن كانت المبالغ مدفوعة دفعة واحدة فإن الواجب على الحاج أن يذبح شاة في منى وقد تحقق ذلك بذبح الوكيل ثلاثين شاة عن ثلاثين شخصاً بأن قصد ذبح كل شاة عن واحد منهم لا أكثر ، والله العالم .