تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
إحرام ، والله العالم . ( 737 ) هل يصح نذر الزوجة للإحرام قبل الميقات من غير إذن زوجها في المواد التالية : أ ) إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في الاستمتاع منها ، كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة . ب ) أو كان الحج واجباً عليها كحجة الإسلام ، أو الحج المنذور وشبهه قبل زواجها . ج ) وكذلك العمرة المفردة الواجبة بالنذر وشبهه قبل زواجها . باسمه تعالى : : أ ) إذا لم يكن منافياً لحق الزوج فلا بأس ، والله العالم . ب ) إذا نذرت بعد الخروج إلى سفر الحج فلا بأس وكذا في الحج بإذنه ، والله العالم . ج ) إذا كان النذر قبل الزواج أو بعده وكان منافياً لحق الزوج فلا بد من الاستئذان ، والله العالم . ( 738 ) شخص يقصد العمرة المفردة ، أو التمتع ويدخل ( جدة ) بالطائرة ويتجاوز الميقات جواً من غير إحرام باعتبار أنه لا يريد دخول الحرم ، أو ( مكة ) مباشرة وتوقف فيها مدة للأمور المتعلقة بالجواز ، والجمرك ، والاستراحة القصيرة المدة والاستعداد ثانية للذهاب إلى ( مكة ) ثم بعد ذلك التوقف ، فهل يجوز له أن يحرم بالنذر من مكانه ويذهب إلى ( مكة ) ؟ باسمه تعالى : : الأحوط الذهاب إلى أحد المواقيت ويحرم منه ، والله العالم . ( 739 ) ما حكم من يدخل مكة المكرمة وهو غير محرم ولابس المخيط ورجع عائداً إلى بلده وتزوج ؟