باسمه تعالى : إذا كان مستطيعاً فيجب عليه الحج عن نفسه واستئجار من يحج عن أبيه بمال يخرج من أصل التركة ، والله العالم .
( 725 ) إذا كان المانع عن الحج رسميا كعدم السماح بالسفر أو عدم وجود المجوز وما شاكل من الموانع القانونية ، فهل يلزم المستطيع من سائر الجهات الأُخرى الاستنابة حال الحياة أم لا ؟
باسمه تعالى : : إذا كان المانع مرجو الزوال فلا يجب عليه الاستنابة ، والله العالم .
( 726 ) مولانا الجليل شخص باقٍ على تقليد السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) وهو يعاني من مرض ( السكر ) ويشعر بتعبٍ شديدٍ عند المشي إلى مسافات طويلة وهو يسأل هل يستطيع أن يوكل شخصاً ما بالحج نيابة عنه علماً بأنه لم يحج قط في حياته ( وللعلم فهو ما زال على قيد الحياة ) ؟
باسمه تعالى : : إذا كان قادراً على المشي ولو راكباً كما هو حال السعي والطواف فلا يجوز له الاستنابة ، والله العالم .
( 727 ) رجل لم يحج حتى عجز عن الحج وأراد أن يبعث غيره ليحج عنه ، وقد كان هذا الشخص يقلد المرحوم السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) في حياته ( ومن المعلوم أن السيد يشترط كون النائب عن العاجز صرورة ) بينما الآن لا يختلف الحال عند هذا الشخص ، فقد يقول تارة أنّه يقلد زيداً الذي لا يشترط كون النائب صرورة ، وقد يقول أخرى انّه يقلد عمرواً الذي يقول بالاشتراط أيضاً والسؤال : أنه ما حكم من يذهب نائباً عنه ( سواء كان النائب يقلد القائل بالاشتراط أو بعدمه ) ؟
باسمه تعالى : : الأحوط أن يكون النائب صرورة وتقليد النائب في الاشتراط وعدمه لا أثر له ، والله العالم .
( 728 ) من يعمل في خدمة الحاج سواء المرشد الديني أو العامل وهو يأخذ
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 203
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٠٣