العلوي منهما في أثناء الزحام الشديد للاسهام في التخفيف عن المسلمين ؟
ج ) الهدي بشاة ( مثلًا ) تصل قيمتها إلى سبعمائة ريال أو أن ينوي هذه السبعمائة في سبيل الله فيذبح شاة مطابقة للشرائط بثلاثمائة ريال ويتصدق بالباقي لأن الشاة في كلا الحالتين لن يستفاد منها ؟
د ) ان ترمي المرأة العقبة الكبرى أو أن تنيب كون المرأة في هذه العقبة تلتصق بالأجنبي بسبب الزحام بشكل يرفضه أي غيور وعند البعض هذا عين الحرج ؟
ه ) ان يحج المرء كل عام أم يتبرع بحجه بالنسبة للرجل والمرأة ؟
باسمه تعالى : : أ ) الأحوط وجوباً الطواف بين الكعبة الشريفة والمقام إذا أمكنه ذلك كما إذا لم يكن الزحام شديداً ، والله العالم .
ب ) لا بد من السعي في المسعى المتعارف ولا يجزي السعي في غير المتعارف على الأحوط وجوباً ، والله العالم .
ج ) إذا لم يستعمل اللحم كما هو الغالب فيجزي الواجد لجميع الشرائط كان ثمنه أقل من ذلك أو أكثر ولعل الشراء بالأقل ثمناً والتصدق بالباقي على فقراء الشيعة المتدينين أفضل ولو كان التصدق بالزائد في مكان آخر ، والله العالم .
د ) يجب أن ترمي بنفسها ومجرد التصاقها بالأجنبي من وراء الثوب لا يكون مانعاً من وجوب الرمي عليها ، والله العالم .
ه ) في كل فضل ، والله العالم .
( 720 ) هل يجوز الوضوء من المياه الموجودة حول المطاف أو من ماء زمزم ( أم يشكل ذلك لكونها معدة للشرب مثلًا ونحو ذلك ) ، في حال عدم العلم بكونها معدة حتى لما يشمل الوضوء ونحوه ؟
باسمه تعالى : : لا بأس بالوضوء منها ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 201
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٠١