تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
فصار نصف رأس مال الشركة من نصيب ورثته وبقي النصف الثاني على ملك شريك الميت وبعد ذلك أصبحت الشركة التجارية شركة تساهمية أي أن لكل فرد من الافراد له حق المشاركة بسهم معين يضيفه إلى رأس مال الشركة ليجني فيما بعد أرباح ذلك السهم ، ومن هنا أرتئى بعض الورثة أن يبقي الحصة التي ورثها من المتوفى في الشركة على شكل سهم له في الشركة لكي يستفيد من أرباح سهمه الذي ورثه ، وسؤالي : هل يجب في المال الذي ورثه خمس أم لا ؟ وهل يجب فيه الخمس باعتبار أنه قد ضرب به في التجارة مع العلم أن هذا المال هو عين المال الذي كان للمتوفى المورث ، والخلاصة هل يجب الخمس في أصل المال المورث إذا أبقى الشركة لاستثماره ؟ وهل يجب الخمس في أرباح ذلك المال ؟ باسمه تعالى : : إذا علم الورثة أن مال مورثهم لم يخمس فعليهم تخميسه قبل تقسيمه على الأحوط وجوباً وأما الأرباح فكل من زاد ربحه على مئونة سنة فيجب الخمس فيما بقي من الربح ، والله العالم . ( 641 ) شخص لا يعلم أن والده المتوفى كان مستوفياً لجميع الحقوق الشرعية التي تعلقت بذمته ، ويريد أن يخصص مبلغاً لدفعها بصفة الخمس عن والده من باب الاحتياط ، فهل يجب عليه دفع ذلك المبلغ من أموال مخمسة أم لا ؟ باسمه تعالى : : إذا دفعها قبل انقضاء الحول من منافع سنته فلا شيء عليه ، والله العالم . ( 642 ) حصل شخص على بيت من الحكومة مقابل أقساط شهرية ، ولم يسكن ذلك الشخص في ذلك البيت إلَّا في بعض الفترات نظراً لملكية زوجته بيتاً آخر يسكنون فيه مع أولادهما . وعند ما توفي ذلك الشخص قام أفراد عائلته بمبادلة البيت الحكومي ببيت آخر ولكنهم لم ينتقلوا للسكن فيه وإنما ظل خالياً لبعض