المالك والمال في يد المدين ، فهل على الورثة عند إرجاع الدين لهم خمسه عن الميت أو خمسه كربح لهم ، وما الحكم عند فرض حول الحول على المال عند مالكه باسمه تعالى : : الأحوط وجوباً على الورثة إخراج خمسه بعد قبضه عن مورثهم ، والله العالم .
( 644 ) هناك شخص قد أوصى قبل الوفاة بتخميس أصل المال وإخراج الثلث في مصاريف الخير إلَّا أنه وبعد الوفاة قام الورثة بتخميس الربح وإخراج أيضاً ثلث الربح ظنا منهم أن الوصية هكذا إلَّا أنهم وبعد فترة زمنية من عملهم هذا حيث كانوا يخرجون الثلث والخمس من الربح شهرياً تقريباً أو سنوياً ثمّ انتبهوا للوصية ، فهل يحتسبون ما أخرجوه من خمس وثلث مقارنة بخمس أصل المال وثلثه بحيث إن كان مساوياً أو كان الخمس والثلث الذي أخرجوه أكثر من خمس أصل المال وثلثه أو كان أقل فما هو الحكم في الصور الثلاث وما هو الحكم في حقهم الآن هل يحسبون ما أخرجوه من الربح ( سواء من الخمس أو الثلث ) هو نفس الخمس من أصل المال والثلث ؟
باسمه تعالى : : يخمسون أصل المال الآن وكذا المنافع ويستثنون مقدار ما دفعوه خمساً من قبل من خمس المنافع ، والله العالم .
( 645 ) إنسان وافاه الأجل وفي ذمته خمس ويوجد عنده ( خمس أولاد ) فالواجب على أي واحد من الأبناء يتعلق الخمس ؟
باسمه تعالى : : إذا وجب في ذمته الخمس وجب على ورثته إخراج الخمس من تركته قبل تقسيم الميراث ، والله العالم .
( 646 ) إذا ورث المكلف من أبيه عقاراً مخمساً وكان العقار في الترقي من حيث القيمة السوقية ، فهل يعفى من الخمس بالغاً ما بلغ أم يخمس المقدار الزائد عن سعره يوم ورثه من أبيه أم ماذا ، ومتى يخمس ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 180
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٨٠