باسمه تعالى : يجب تخميس المنزل بقيمته الفعلية إذا اشتراه بربح المال الذي لم تمض عليه سنة ، وإن اشتراه بمال حال عليه الحول يخمس المال المشترى به المنزل وإن اشتراه بمال بعضه حال عليه الحول والبعض الآخر من ربح السنة يخمس بالنسبة ولا فرق في وجوب الخمس بين أن يسكنه بعد حلول الحول أو يؤجره قبل مضي الحول وإذا سكن نصفه قبل مضي السنة فلا خمس في النصف المسكون ويخمس النصف الآخر المؤجر ، والله العالم .
( 638 ) المنازل التي نحصل عليها من قبل وزارة الإسكان فيها ساحة ترابية وصاحب المنزل له الخيار في التصرف بهذه الساحة فبإمكانه أن يبلطها بالإسمنت أو الكاشي ويجعلها صالة للجلوس فيها ولعب الأطفال وغير ذلك وهذه التكاليف لا خمس فيها لأنها من المئونة ، ولكن لو اختار أن يحول هذه الساحة الترابية إلى حديقة جميلة يستمتع بها بأن يصلح الأرض للزراعة ويفرش فيها بعض الأشجار والنخيل ونباتات الزينة وهذا يحتاج إلى مصاريف ونفقة ، فهل هذا المال الذي يصرفه لتحويل المساحة الترابية إلى حديقة جميلة فيه الخمس ؟
باسمه تعالى : : لا يجب الخمس في مفروض السؤال ، والله العالم .
( 639 ) والآن لما صارت صالحة للزراعة قد يبذر فيها بذر بعض الخضروات وهذه تعطي إنتاجها دفعه واحدة ولا يمكن الاحتفاظ بها لسد الحاجة لأنها تتلف بسرعة لذا قد يضطر إلى بيعها أو توزيعها على الأصدقاء مجاناً ، فهل هذا الذي يبيعه أو يوزعه مجاناً عليه الخمس ؟ وما ذا لو تركه يتلف في مكانه ؟
باسمه تعالى : : لا يجب الخمس في مفروض السؤال ، والله العالم .
أحكام الخمس في الميراث
( 640 ) أسس أحد الأفراد شركة تجارية بالاشتراك مع صديق له وساهم كل منهما بنصف رأس مال الشركة ، وبعد مرور سنوات عديدة على المشروع توفى أحدهما ،