تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
باسمه تعالى : لا خمس في الميراث ولو ترقت قيمته السوقية وبلغت ما بلغت ، والله العالم . ( 647 ) هل يجب الخمس في الميراث ؟ ولو تيقن الوارث أن مال مورثه مال مخلوط بالحرام أو شك في كونه كذلك ، فهل يجب عليه تخميس ما يرثه باعتبار أنه مال مخلوط بالحرام ؟ باسمه تعالى : : لا يجب الخمس في الميراث إلَّا إذا علم الوارث أن مال مورثه مخلوط بالحرام ولم يعلم الوارث أصحاب المال الذي اختلط به مال مورثهم فالأحوط وجوباً التخميس إذا لم يعلم الوارث مقدار المال الحرام وأما مع الشك في الاختلاط بالحرام فلا يجب التخميس ، والله العالم . ( 648 ) إذا لم يستلم الإنسان الرواتب أو أرباح البنوك المحكومة بكونها مجهولة المالك لا يجب عليه لا التصدق بشيء ولا التخميس فالسؤال : إذا لم يستلم المكلف شيئاً منها وتوفي ثم استلمها الورثة فهل يتعامل معها معاملة المجهول المالك ويتصدق بشيء منه على الاستلام والتخميس عندما يفضل شيء منها عن مئونة السنة أم حكمه حكم الإرث فلا خمس عليه ؟ باسمه تعالى : : يعامل مع المال المستلم بعد موت المورث معاملة مجهول المالك نعم لا يجب على الورثة التصدق بخمس الرواتب وإنما يجب عليهم ذلك في الفوائد والأرباح ، والله العالم . ( 649 ) نعلم أنه لا خمس على الميراث وإن ترك لأكثر من سنة ، العقارات التي تم الحصول عليها عن طريق الميراث هل على إيجارها الشهري خمس ؟ بمعنى لو أن هذه الايجارات تجمعت لأكثر من سنة هل يكون عليها خمس بعد مرور سنة عليها ؟ باسمه تعالى : : إيجار العقار إذا لم يصرف في مئونة السنة سنة الربح نفسه ففيه الخمس وإن كان العقار ميراثاً ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 181 | السيد الخوئي