تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
هذه المسألة أنه لو وجب علينا الخمس في عين معينة ولم نخرج الخمس لا عيناً ولا قيمة بل أخرجنا خمس هذه العين المعينة من عين أخرى مغايرة لتلك العين بل لم يتعلق بها الخمس أصلًا فهذا الإخراج على هذا النحو جائز إلَّا أنكم احتطتم فيه بإجازة الحاكم الشرعي . هل رأيكم هذا موافق لرأي السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) وإذا لم يكن موافقاً ، فما هو رأي السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة بالضبط ؟ باسمه تعالى : : لا فرق بيننا وبين السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة ، والله العالم . ( 615 ) هل أن السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة يحتاط في إجازة الحاكم الشرعي أو لا يحتاط ؟ باسمه تعالى : : نعم يحتاط في إجازة الحاكم الشرعي ، والله العالم . ( 616 ) هل من صلاحية الوكيل عن الحاكم الشرعي إرجاع سهم الامام والسادة على من دفعه أو تخفيفها عنه وكذلك الأمر في الصدقة والزكاة ؟ باسمه تعالى : : ليس من صلاحية المجاز من قبل الحاكم الشرعي ولا الوكيل إسقاط الحق أو تخفيفه وأما الصدقة فما لم تصل للفقير فهي ملك للمتصدق فيصح له استرجاعها وأما الزكاة فلا يجوز إرجاعها لتعينها وخروجها عن ملك المالك بالعزل ، والله العالم . ( 617 ) شخص استدان من مرجع سيد أموالًا من الحقوق فأذن له المرجع في استلام المبلغ المعين من الحقوق وكالة عنه وتملكها بالدين ففعل كما أمره المرجع ثم مات المرجع ولم يدر الشخص يقيناً أنه أخذ المبلغ المأذون فيه وكالة عن المرجع من حق الإمام ( عليه السّلام ) أم من حق السادة الكرام ، فما عليه أن يفعل : أ ) على تقدير أن يكون الدين من حق الإمام ( عليه السّلام ) ؟ ب ) على تقدير أن يكون الدين من حق السادة ؟