بطابق واحد كالسرداب والطابق المبني فوقه فلا خمس عليه وإن استغنى عن أحد الطابقين وإن كان البناء من طابق واحد ممكناً عادة فما يصرف في البناء من دون فرق بين أجور المواد وأجور العمال إن كان من مال مخمس فلا شيء عليه ، وإن كان من أرباح السنة السابقة فيستثنى مقدار ما سوى الخمس منها وإن كان من أرباح هذه السنة فيجب تخميس القيمة الفعلية للطابق ، والله العالم .
( 623 ) نظراً لأن بعض المؤمنين متأكدين بأن الطابق الآخر سوف يخرج عن المئونة ويتعلق به الخمس وبما أن سعر تكلفة الطابق خمس وعشرون ألف دينار فيقومون بالتالي : يصرف خمسة عشر ألفاً أجور المواد من مال مخمّس وعشرة آلاف أجور العمال يدفعها من أرباح السنة وبالتالي عند مرور الحول لا يخمس شيء ، فما هو مدى صحة ذلك ؟
باسمه تعالى : : مفروض السؤال إذا كانت أجور العمال من أرباح سنة البناء فبما أن نسبة أجور العمال للقيمة الفعلية للطابق نسبة خمسين 25 فيجب تخميس خمسي القيمة الفعلية فقط ، والله العالم .
( 624 ) المعروف أن الإنسان لو اشترى من مال مخمس لا يتعلق به الخمس بهذا الشيء حتى لو زاد عن المئونة ، لو فرضنا أن الإنسان اشترى شيئاً وكان متأكداً من أن هذا الشيء سوف يخرج عن المئونة ، كما إذا أراد أن يشتري أو يبني منزلًا فيسكن في طابق ويؤجر الآخر لجعله دخلًا له أو لسداد ديونه أو لجعله مسكناً لمستقبل أبنائه . ونظراً لأن هذا الطابق سيمر عليه الحول ويصبح زائداً عن المئونة ويجب تخميسه فالمبلغ الذي سوف يخمس بعد سنة ( بالقيمة الفعلية ) سوف يكون مبلغاً كبيراً جدّاً فالسؤال :
أ ) هل يجوز للإنسان عند أخذ القرض للبناء وقبل صرف المبلغ المخصص
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 171
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٧١