الأخماس التي دفعها في تلك الفترة بتلك الكيفية ؟
باسمه تعالى : : الأخماس التي دفعها في تلك الفترة بالكيفية المزبورة نجيزها ، ولكن بعد ذلك لا بد من إرسال الوجوه إلينا ونجيزه صرف الثلث من سهم الإمام ( عليه السّلام ) فقط ، والله العالم .
( 612 ) هل يجوز للشخص أن يأخذ جزءاً من خمسه بعد إذن الوكيل بحيث يضع ذلك الجزء في الصندوق الخاص بالعائلة علماً بأن إيرادات هذا الصندوق تصرف في المشاريع الخيرية ؟
باسمه تعالى : : لا يجوز ذلك وليس للوكيل أن يأذن في مثل ذلك ، والله العالم .
( 613 ) إذا أحرزت رضائه الامام بصرف الخمس ، هل يجوز لي صرفه ؟
باسمه تعالى : : نصف الخمس ملك للإمام ( عليه السّلام ) ولا يجوز التصرف فيه إلَّا مع إحراز رضا الإمام ( عليه السّلام ) بالعلم والاطمئنان كما هو الحال في أموال سائر الأشخاص حيث لا يجوز التصرف في مال الغير إلَّا مع العلم أو الاطمئنان برضاه ، وحيث إنّ سهم الإمام ( عليه السّلام ) ملك لمنصب الإمامة فمن المحتمل قوياً أن الإمام ( عليه السّلام ) لا يرضى بالتصرف فيه إلَّا بأن يكون التصرف بيد شخص يكون له المرجعية الدينية في الأحكام الشرعية حيث إنّ وصول المال إليه يوجب معروفيته ومعروفية المذهب به فان المال يوجب العز ولذا أخذت فدك من يد علي وفاطمة ( عليهما السّلام ) ، فمن أجل ذلك لا يمكن للأشخاص الآخرين أن يتصرفوا في سهم الإمام ( عليه السّلام ) إلَّا مع الاستئذان من المرجع الديني والرجوع إليه وبدونه لا يحرز رضا الإمام ( عليه السّلام ) ومن يدعي من الأشخاص حصول العلم أو الاطمئنان برضا الإمام ( عليه السّلام ) بالتصرف في سهم الإمام ( عليه السّلام ) من غير استئذان من المرجع قبل التصرف أو بعده فهو يكون غافلًا عن حكمة جعل الخمس وكيفية تشريعه ومثل هذا القطع أو الاطمئنان لا اعتبار به ، والله العالم .
( 614 ) قد ذكرتم في كتاب ( صراط النجاة ج 2 ص 487 مسألة 1524 ) أنه يجوز إخراج الخمس من عين واحدة بما يساوي خمس مجموع الأعيان وقد فهمنا من
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 167
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٦٧