تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
للسادة لكثرة الفقراء منهم وتوقف جمع المال وتقسيمه على التأخير مدة وجيزة لا يعد التأخير فيها تهاوناً بأداء الحق فنحن نجيز ذلك ، والله العالم . ( 608 ) هل يجوز التصرف بسهم السادة أعلى الله مقامهم وشأنهم بدون الاستئذان ، وإذا تصرف جاهلًا بدون الاستئذان ، فما هو الحكم ؟ باسمه تعالى : : يجوز للسيد الفقير الاستفادة من سهم السادة في مئونته ، ولا يجوز لغيره التصرف في سهمه ولو وقع ذلك فعلى المتصرف ضمان ما أتلفه منه ، والله العالم . ( 609 ) هل يجوز لمستحق الخمس أن يضع ما قبضه من الخمس عند شخص للمحافظة عليه علماً أن ذلك الشخص سوف يستعمله في تجارته وأموره الخاصة وهو على استعداد لإعطاء مقدار الخمس لمستحقه عند المطالبة ( مع العلم أنه يملك بل يباح لمستحقه ) ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بذلك بالنسبة إلى سهم السادة إذا كان السيد فقيراً وأخذ مقدار مئونة سنة وفي جوازه في سهم الإمام ( عليه السّلام ) مطلقاً إشكال ، والله العالم . ( 610 ) هل يجوز إعطاء سهم السادة من الحقوق الشرعية للسادة الغير محتاجين والذين يعتبرون غير فقراء ، أم أن سهم السادة مخصوص بالسادة الفقراء ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز إعطاؤه لغير الفقراء من السادة ، والله العالم .

أحكام الوكلاء والإجازة الشرعية

( 611 ) شخص كان يقلد المرحوم السيد الكلبايكاني ( رضي الله عنه ) وكان مأذوناً من قبله بأن يتصرف في نصف سهم الإمام ( عليه السّلام ) المتعلق في أمواله الخاصة وبعد وفاة السيد ( رضي الله عنه ) زعم أنه يجوز له البقاء على تقليده دون أن يقلد المجتهد الحي الأعلم كما استمر في دفع خمسه إلى أحد وكلاء المرحوم مع التصرف في الحقوق الشرعية بالمقدار المأذون فيه من قبل السيد ( رضي الله عنه ) ، وفي الآونة الأخيرة رجع إليكم في التقليد ، فما حكم