إذا شكت المرأة بعد الطواف أو الصلاة إنها كانت حائضاً آن ذاك أم لا ، فهل تصح أعمالها ؟ وهل تجب إعادتها أم لا ؟
باسمه تعالى : تصح ولا إعادة فيهما إلَّا مع سبق الحيض ، والله العالم .
س : إذا شكت المرأة في أثناء الطواف إنها قد اغتسلت من الحيض أو النفاس أم لا ؟ فما هي وظيفتها ؟
باسمه تعالى : يجب عليها ان تخرج من المسجد فوراً وتغتسل وتستأنف الطواف ، والله العالم .
س : إذا رأت المرأة نقطة دم في غير أيام عادتها وطافت وصلَّت باعتقاد طهرها ثمّ رأت الدم بعد ليلة بصفات الحيض فما هي وظيفتها ؟
باسمه تعالى : إذا لم تكن مسبوقة بالحيض ثمّ رأت الدم وانقطع ذلك الدّم حتى في الباطن فلا يحكم عليه بالحيض وإذا كانت مسبوقة بالحيض ثمّ رأت الدم ولو في الباطن ولم يزد مجموع الدم على العشرة فالكل محكوم عليه بالحيض وما أتت به من الطواف والصلاة محكوم بالبطلان ، والله العالم .
س : امرأة طهرت من عادتها وتخيلت إنها جنب فاغتسلت ونوت الجنابة وبهذا الغسل أتت بأعمال الحج فما حكم أعمالها ؟
باسمه تعالى : حجّها صحيح ، والله العالم .
س : إذا كانت المرأة قد اضطربت عادتها وهي في الحج ( بسبب استعمال الأقراص المانعة لنزول الدم ) بحيث إنها رأت لمدة طويلة بقعاً ودما فما هي وظيفتها حينئذ ؟
باسمه تعالى : إذا رأت الدم ولم يستمر معها ثلاثة أيام فليس بحيض وإن استمر الدم معها ثلاثة أيام وكان الدم في أيام عادتها أو كان بصفات الحيض فيحكم عليه بالحيض ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 291
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٩١