بالحج مع بقاء استطاعتها في السنة القادمة أو في كل سنة استطاعت فيها ، والله العالم .
س : امرأة قدمت أعمال الحج على الموقفين خوفاً من طروء العادة عليها ولكنها قطعت الطواف والسعي بحيث وجب عليها الإتمام والإعادة فأتمت وأعادت فهل يجب عليها شيء بعد أعمال منى ؟
باسمه تعالى : التي قدمت الطواف والسعي لخوف الحيض فالأولى لها إعادة الطواف فيما إذا طهرت بعد الموقفين والأحوط لزوماً إعادة السعي لها مطلقاً ، والله العالم .
س : إذا كانت المرأة محرمة بإحرام عمرة التمتع ودخلت مكة وطافت وقبل ان تصلي طرقها الحيض فما هي وظيفتها ؟
باسمه تعالى : تسعى وتقصر بنفسها وبعد ان تطهر تغتسل وتأتي بصلاة الطواف وإذا لم تطهر إلى وقت الحج فقبل أن تأتي بطواف الحج تصلَّي أوّلًا صلاة الطواف لعمرة التمتع قضاءً والأحوط الأولى إعادة السعي ، والله العالم .
س : لو فاجأها الحيض مع عدم علمها به بعد دخول مكَّة وقبل الإتيان بأعمال التمتع وليس لديها وقت لأداء عمرتها والإحرام للحج كما لو كانت عادتها تمتد إلى بعد اليوم التاسع فما هو حكمها ؟
باسمه تعالى : في الصورة المفروضة : حيث إن حيضها قد جاء بعد إحرامها فهي مخيرة بين الإتيان بحج الإفراد ثمّ الإتيان بالعمرة المفردة إذا تمكنت وبين الإتيان بعمرة التمتع دون طوافها وصلاته ثمّ تحرم للحج وبعد الرجوع من منى إذا طهرت أتت بطواف العمرة وصلاته أوّلًا ثمّ بطواف الحج وصلاته ، والله العالم .
س : إذا كانت المرأة المحرمة حائضاً في إحرام عمرة التمتع وكان الماء يضرها أو لم يوجد ماء أو الوقت ضيق لا يسع الغسل ، فهل يكفيها الطواف والصلاة بالتيمم وهل يجزي ذلك أم لا ؟ أو لا بدّ أن تستنيب ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 289
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨٩