باسمه تعالى : لا يعتبر مستطيعاً والأحوط الأولى ان يعتمر عمرة مفردة إذا تمكن منها ، والله العالم .
طواف النساء وصلاتها
س : إذا كان معذوراً في طواف النساء وصلاته هل يجوز الاجتزاء بعمله ؟
باسمه تعالى : نعم يجوز الاجتزاء بحجه ولكن يبقى طواف النساء ، وصلاته على المنوب عنه فلو كان عاجزاً عنهما بنفسه تجب الاستنابة ، والله العالم .
س : بعد ان ينهى الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحلّ من إحرامه فالذي يحرم عليه من زوجته هو الجماع فقط أو اللمس والتقبيل كذلك ؟
باسمه تعالى : تبقى عليه حرمة الجماع فقط ، والله العالم .
س : إن المحرم على من لم يطف طواف النساء عمداً أو جهلًا أو نسياناً خصوص الجماع لا سائر الاستمتاعات وكذا الحال في المرأة التي لم تطف أليس كذلك ؟
باسمه تعالى : نعم المحرم عليها خصوص الجماع ، والله العالم .
س : ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء جاهلًا بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجود طواف النساء على غير المتزوج ورجع إلى بلده وتزوج وبعد الزواج علم انّ الطواف كان واجباً عليه ولم يعتزل زوجته وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف ، فما حكمه وما عقده ؟
باسمه تعالى : في مفروض السؤال : صحّ عقد زواجه ولكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف بنفسه إن تمكن وإلَّا يستنيب فإن وطأها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجب عليه الكفارة ، والله العالم .
س : إذا ذهبت امرأة إلى الحج وبعد الرجوع إلى بلدها تبين لها بطلان أعمالها بما