تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
فيها طواف النساء لتيقنها من بطلان غسلها ( غسل الجنابة ) فما حكمها مع زوجها وكذلك الأمر لرجل تزوج بعد الحج واكتشف بعد الأنجاب بطلان أعماله يقيناً فما حكمه مع زوجته ؟ باسمه تعالى : إذا كان طواف الفريضة باطلًا لأجل ذلك فإن كان لأجل الجهل بالحكم بطل حجه وإذا كان لأجل الجهل بالموضوع فالأحوط بطلان حجه أيضاً والأحوط الاجتناب عن المواقعة إلى أن تأتي بوظيفتها من الطواف وصلاته ولو بالاستنابة ولا يبعد صحة العقد ، والله العالم . س : إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من الأعمال مثل طواف النساء بقصد طواف النساء ولا غيره بل كما يطوف الناس أو كما أمره معلم الحاج ، فهل يجزي طوافه عن طواف النساء ؟ باسمه تعالى : إذا كان من قصده الإجمالي العمل بما هي وظيفته الفعلية أجزأه كما هو المفروض ، والله العالم . س : هل يجوز تقديم طواف النساء لمن حج حج الأفراد على الموقفين كما هو الحال لطواف الحج والسعي أم لا بد من كون طواف النساء أن يقع بعد الموقفين وإذا أتى الحاج بطواف النساء قبل الموقفين مع طواف الحج والسعي في حال الاختيار ، فهل يكون طوافه باطلًا ولا بد له من الإعادة ؟ باسمه تعالى : طواف النساء لا بد أن يكون بعد الموقفين ومن قدمه جهلًا أو نسياناً فالأحوط عليه إعادة طواف النساء أما بنفسه أو بنائبه إذا كان رجوعه للطواف بنفسه حرجياً ، والله العالم . س : كنت أطوف طواف النساء وفي الشوط السابع قبلت البيت شرفه الله ( الكعبة ) وأنا أعلم بأنه يجب وضع الكتف مقابل الكعبة ولكن نسيت وقبلت الكعبة وأنا أعلم