س 239 : إذا صلى خلف إمام فترة من الزمن فتبين له أن الإمام يلحن في
قراءته ، فنبهه على ذلك ، ثم صلى خلفه فترة أخرى من الزمن أيضا ، فتبين
له أنه ما زال يلحن في قراءته ، فهل يجب عليه أن يقضي صلاته في
الفترتين الأولى والثانية ، أو الثانية فقط ، أو لا يجب القضاء أصلا ؟
الخوئي : ما أتى به مع الغفلة ، واحتمال صحة قراءته لا يجب قضاءه ،
والله العالم .
التبريزي : لا يجب قضاء الصلاة في الفترة الأولى ، ولو لم يعتقد بصحة
صلاته ، كأن يصلي خلفه اعتمادا على أصالة الصحة ، وأما في الصورة
الثانية فمع اعتقاده بصحة صلاته بعد تصحيحها فلا قضاء عليه ، وإلا
فالأحوط قضاء الصلاة .
س 240 : إذا كان الإمام في الصلاة الاخفاتية فمه قرب ( ( مكبر الصوت ) )
بحيث يسمع صوته لدى جميع المأمومين ، بسبب مكبر الصوت ، علما
بأنه يخفت لو لم يكن المكبر عادة ، فهل يصح ذلك ، وهل يجوز التسبيح
للمأموم مع ذلك أم لا ؟
الخوئي : لا يضر ذلك ، ويجوز التسبيح معها ، والله العالم .
س 241 : هل يكفي احراز صحة قراءة الإمام بأصالة الصحة ، وعلى
فرض الكفاية لو عمل بمقتضى هذا الأصل فانكشف الخطأ يقينا فما
حكم صلواته السابقة ؟
الخوئي : نعم يكفي ذلك ، ولا تجب الإعادة عند انكشاف الخلاف ،
والله العالم .
س 242 : لو أئتم في صلاة الجماعة ، وكانت فاقدة لشرط من شروطها ،