س 235 : إذا تأخر المأموم في السجدة الأولى بحيث فاتت السجدة
الثانية مع الإمام ، فهل يلحق بالإمام بعد الاتيان بها ، ويرتب آثار الجماعة ،
أو ينفرد ؟
الخوئي : إذا كان التأخير عمديا انفرد ، وإلا بقي على جماعته والتحق
بالإمام ، والله العالم .
س 236 : إذا تختل المأموم أن الإمام في التشهد الأخير ، فكبر وجلس
معه ، فتبين كونه في التشهد الأوسط ، ماذا عليه في هذه الحالة ؟
الخوئي : يقوم ويستمر في صلاته منفردا ، والله العالم .
س 237 : رأيكم أن من جملة مستحبات صلاة الجماعة الأقربية من
الإمام وأنها أفضل ، فما المقصود بالقرب ، هل هو بمعنى أن من كان في
آخر الصف الثاني يمينا أو شمالا أفضل من الذي يقف في الصف
السادس خلف الإمام بحيث لا يكون بينه وبين الإمام سوى خمسة
مأمومين ، أم العكس ؟
الخوئي : هو الأقرب من حيث أمتار المسافة إليه ، من أية جهة ، والله
العالم .
س 238 : لو انتقل الواسطة في الاتصال في صلاة الجماعة عن محله ، بعد
أن كبر من هو متصل به ، وبقي على حالته إلى أن انتهت الصلاة ، هل يضر
هذا الفاصل المكاني بجماعته أو بصلاته أم لا ؟
خوئي : إذا كان موجبا لفقد ما يعتبر من لزوم عدم الفصل والحائل
بطلت جماعته ، لأن الشروط معتبرة حدوثا وبقاء ، ففي المثال إذا أوجب
الفصل المضر بأن يكون حدود المتر الواحد بطلت جماعته ، والله العالم .