( بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذكور ) كم
قدر هذا المقدار ؟
الخوئي : المقدار المذكور هو الفصل بما لا يتخطى ، أي المسافة التي
أزيد مما تملأه الخطوة ، والله العالم .
س 227 : لو التحق بالجماعة في ركوع الركعة الثانية ، وبعدها جلس
الإمام للتشهد ، وتخيل المأموم بأن هذا هو التشهد الأخير للإمام ، فنوى
الانفراد ، وقام ليكمل صلاته ، وأشار إليه بعض المأمومين بالجلوس ( بأن
هذا التشهد الأوسط للجماعة ) فرجع وتابع الإمام ، فهل يحكم بصحة
صلاة هذا المأموم ؟
الخوئي : تصح صلاته ، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى ، والله العالم .
س 228 : إذا أخطأ إمام الجماعة في قراءته على خلاف عادته ، ولم
يمكن تنبيهه ، ماذا يجب على المأموم إذا سمع ذلك ؟
الخوئي : ينفرد المأموم حينئذ ، ويقرأ لنفسه ، ويتم الصلاة فرادى .
س 229 : إذا احتمل المأموم أو ظن بوقوع خلل في قراءة الإمام في آية
أو كلمة ، وهذا يحصل قبل أن يلتحق المأموم بالجماعة أو بعد التحاقه
بصلاة الجماعة فما حكم المأموم في هذه الحالة وهل يضر ذلك بصحة
صلاته جماعة ؟
الخوئي : تحمل قراءة الإمام على الصحة عند الشك أو الظن في وقوع
خلل فيها ، وعليه فصلاة المأموم صحيحة في مفروض السؤال ، والله
العالم .
س 230 : ما هو حد التأخر الفاحش الذي لا يجوز تعمده في صلاة