ثلاث مرات في العام ، بحيث يمضي معهم أربعين يوما إلى ستين يوما ،
أغلبها مقيما في مكة والمدينة ، والأيام التي لا يكون فيها مقيما سواء كان
في الطريق إليهما ، أو في المشاعر سبعة أيام في كل حجة ، وثلاثة أيام
في كل عمرة فهنا :
1 - هل يصدق على المرشد والحال هذه أن عمله في السفر ؟
الخوئي : نعم يصدق عليه ذلك في مفروض السؤال .
2 - هل يلزمه القصر أو الاتمام ؟
الخوئي : وظيفة المرشد المزبور التمام .
3 - هل تشخيص كون عمله في السفر راجع إلى كل مكلف ، أم أنه لا بد
فيه من الرجوع إليكم ؟
الخوئي : يرجع فيه إلى العرف ، ويكفي في ذلك كون عمله في السفر
في كل سنة شهر واحد لا أقل ، كشهر ذي الحجة مثلا .
التبريزي : في كفاية الشهر الواحد إشكال .
4 - كم عدد الأيام التي إذا تحقق السفر فيها في العام يجب عليه
الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ؟
الخوئي : بين الثلاثين ما دون ذلك ، إلى أن يعلم بعدم صدق من عمله
السفر عليه عرفا ، والله العالم .
التبريزي : في الشهرين يتم ، وفي الأقل يجمع ، وفي الأقل من الشهر
يقصر .
س 250 : هل يشترط في الوطن الشرعي نية التوطن أبدا ، أم يكفي نية
التوطن ستة أشهر فقط في منزل يملكه ؟