كأن كان الإمام أعلى من المأموم بأزيد من شبر ( ( مثلا ) ) لما وهو يجهل
الشرطية ، وكان قد ترك القراءة فما حكم صلاته ؟
الخوئي : إذا كان جهله بها عن قصور لم تجب عليه الإعادة لدى
انكشاف الخلاف ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا لا تجب الإعادة مع الغفلة .
س 243 : إذا كان إمام الجماعة يصلي نافلة ، فأذن لصلاة الفريضة ،
وانتهى الأذان ، والإمام لم ينته من صلاة النافلة ، فهل يجب إعادة الأذان ؟
الخوئي : لا يجب الإعادة ، والله العالم .
س 244 : إذا فاتته سجدة مع الإمام ، بمعنى أن الإمام سجد سجدتين
والمأموم لم يسجد إلا سجدة واحدة ، لاعتقاده أن الإمام ما زال في
الأولى ، فما رفع رأسه إلا والإمام قد قام للركعة اللاحقة ، فهل للمأموم أن
يبقى مع الجماعة ويتابع الإمام بعد الاتيان بها أم لا ؟
الخوئي : يسجد الثانية ، ويلحق به في القيام ، ولا يضر بجماعته هذا
المقدار القليل من التأخر ، والله العالم .
س 245 : ا ذا كان إمام الجماعة يتمتع بجميع الشروط ، من عدالة وغيرها ،
ولكنه يصلي من جلوس ، لعدم استطاعته القيام ، هل يجوز أن يأتم به
المصلون أم لا ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك ، لمن وظيفته القيام ، والله العالم .