للميت ، فتنفذ فيها وصيته ، ولا يحق لهم الرجوع بعد الإجازة ، ويكون
الولد الأكبر الذي عينه الوالد وصيا على تنفيذ الوصية ، وكذلك الولد
الثاني في حال رفاة الولد الأكبر ، كما هو مجعول في الوصية ، وهذه
وصية وليست وقفا ، وإن كانت نتيجتها نتيجة الوقف ، والله العالم .
س 1154 : امرأة كان أخاها وكيلا ماليا عنها ، ثم أصيبت بمرض تكون في
بعض الحالات في وعيها التام ، ولكنها في أحيان أخرى يختل ادراكها ،
فهل تسقط الوكالة ؟
: ما دامت في حال الإفاقة فالوكالة مستمرة ، وإذا اختل
ادراكها وقت ما فقد سقطت الوكالة ، وتحتاج إلى التجديد بعد الإفاقة ،
وتنقضي بانقضاء الإفاقة ، والله العالم .
س 1155 : في مفروض السؤال السابق : إذا كانت أزمنة الإفاقة قليلة ،
وعليه فلا يمكن أن تدير شؤنها ، فأمرها إلى من يرجع ؟
: إذا كان أبوها أو جدها لأبيها حيا فالأمر بيده ، والأحوط له
الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا ، إذا عرفت هذه الحالة لها بعد
بلوغها ، ومع عدمهما يستقل الحاكم الشرعي بذلك ، والله العالم .
س 1156 : إذا أوصى شخص بصرف ثلثه في الخيرات ، على نظر الشرع ،
ثم مات ، وكان الثلث ينمو ، وبعد عشر سنوات أراد الورثة اخراج الثلث
لأبيهم ، وهم طيلة هذه الفترة كانوا يأكلون من مجموع التركة ، فهل يمكن
حساب ما أكلوه جزء من الثلث المطلوب صرفه في الخيرات ؟
: لا يحسب أكل نماء الثلث للورثة من العمل بالوصية ، بل