مسائل في الوصية والوكالة
س 1153 : شخص عنده أموال ، وله أولاد ، أراد صرف جميع أمواله بعد
وفاته كخيرات له ، بنحو ابقاء العين والصرف من حاصلها ، وجميع الأولاد
هم موافقون على ذلك ، ولكنه أراد الزامهم بعدم التراجع بعد وفاته ، وأراد
أن يكون المتصرف الولد الأكبر ، بالأصالة عن نفسه ، وبالوكالة عن إخوته ،
وإذا لم يكن الولد الأكبر على قيد الحياة ، فالولد الثاني يتصرف بالكيفية
السابقة ، وهكذا ، والسؤال :
1 - بالنسبة إلى الثلث يمكن ابقاؤه على ملك الميت ، والصرف من
حاصله ، ولكن بالنسبة إلى الثلثين هل يمكن ابقاؤهما على ملك الميت
أيضا ، والصرف من حاصلهما لا من طريق الوقف ؟
2 - إذا لم يمكن إلا الوقف فهل طريقة الوقف الصحيحة أن يقول الولد
الأكبر : وقفت هذه الدار على أن يصرف حاصلها في صالح والدي ؟
3 - الطريق لالزام الورثة أن يبيع الوالد مثلا لكل واحد من الورثة شيئا
بشرط التنازل عن حصته بعد وفاة الوالد ، وبشرط أن يوكل من الآن ومن
دون عزل الولد الأكبر الذي جعله الوالد وصيا ، فإن لم يكن فيوكل من الآن
الولد الثاني ، الذي يكون وصيا في المرحلة الثانية وهكذا ، هل هذه
الطريقة صحيحة ؟
: إذا أجاز الورثة وصية والدهم حال حياته ، أو بعد وفاته ،
صحت الوصية بالنسبة إلى جميع المال ، فتكون التركة بتمامها ملكا