بأس باستعماله ، وإلا فيرجع إلى المغصوب منه إذا عرفه ، ويحصل الرضا
منه ، وإن لم يعرفه فيرجع إلى الحاكم الشرعي ، ويعمل على طبق ما يقوله
الحاكم الشرعي ، والله العالم .
2 - لا يجب اخبار الآخرين ، إذا استعمل الآخرون بعضا معينا منها .
3 - يظهر حكمه مما تقدم ، والله العالم .
س 1149 : زيد طلب منه الامضاء خلف الصك ( الشيك ) وقيل له أن هذا
الامضاء لمجرد التعريف ، وكان يجهل حينها أن هذا الامضاء يعتبر في
عرف السوق ضمانا لصاحب الشيك ، فأمضى بلا توجه إلى عنوان
الضمان تماما ، وبعد مدة أعطي الشيك إلى آخرين فرأوا توقيع الشخص
خلفه ، فاتصلوا به للتأكد من أنه ضامن أم لا ، ففوجئ الشخص ونفى
جزما قصده للضمان ، وأخبرهم بأن امضاءه وعدمه سواء ( لا اعتبار له )
وإنما كان قصده التعريف بصاحب الشيك فقط ، هل يعتبر زيد ضامنا
شرعا - مع انخداعه وغفلته ونفيه لقصد الضمان - أم لا ؟
: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا ضمان على الموقع بينه
وبين ربه ، وإذا علم أو اطمئن بصدقه فلا يجوز مطالبته بشئ ، وأما إذا لم
يعلم بصدقه ، ولم يصدق ، فيلزم ظاهرا بالضمان ، والله العالم .
س 1150 : عندما يريد شخص أن يقترض مبلغا من المال من البنك
التجاري ، فإن البنك يطالبه عادة بجلب شخص آخر يكون ضامنا ،
ليطالبه البنك بالسداد فيما إذا لم يف المقترض الأصلي بالأقساط
المطلوبة منه ، فهنا : هل يصح للشخص الآخر أن يضمن المقترض إذا