مكان مظلم ، لكنه في حال الوضوء كان مطمئنا بانتفاء الحاجب ؟
الخوئي : هو أن يكون محتملا للعمل بالوظيفة ، مع علمه بها ، ولا
تكون صورة العمل محفوظة لديه حين الشك ، مع عدم اليقين بغفلته .
س 75 : وقد يكون الانسان حينما أقدم على الوضوء أو الصلاة ملتفتا
اجمالا إلى أنهما مشروطان ببعض الشرائط ، وكان ظاهر حاله أنه في
صدد الاتيان بالوضوء أو الصلاة على ما هما عليه من الحالة الشرعية على
الاجمال ( مع فرض أنه غير ملتفت ولا متصور لبعض الشرائط تفصيلا )
وبعد الفراغ من الوضوء رأى حاجبا ، أو بعد الصلاة نام ، وبعد اليقظة رأى
أثار الجنابة ، وشك أنها كانت قبل الصلاة أو حدثت بعدها ، فهل يعتبر
في هذا الفرض ملتفتا أم لا ؟
الخوئي : كما فصلنا لك أعلاه ، هو العلم بالوظيفة ، واحتمال مراعاتها
عند العمل ، وعدم القطع بغفلته حينه ، والله العالم .
س 76 : شخص توضأ ، ورأى الحاجب بعد الفراغ ( والحالة التي كان
عليها قبل الوضوء ) أنه كان يعلم أن الحاجب مانع من الوضوء ، وملتفت
إلى هذا الحكم ، وكان عنده اطمئنان بعدم الحاجب ، ولنفرضه توضأ في
مكان مظلم البتة ، فهل تجري في حقه القاعدة ؟
الخوئي : مجرد اليقين لا يجعله ملتفتا ، بل هو حافظ لصورة العمل عند
الشك بأنه لم يفتش عن بدنه للظلمة ، فلا مورد فيها للقاعدة ، والله العالم .
س 77 : من كان يتوضأ وضوءا صحيحا ، إلا أنه بعد الفراغ من غسل
اليدين يبلل الرأس أو الرجلين ببلة الكف ، ثم يمسح المسح الواجب ،
فما حكم هذا الوضوء ؟